responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

و كذا لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد و كذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد و ذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع و لا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو و قيل يجب و الأول أظهر و لو ترك الصلاة على النبي و على آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم.

الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع

قضاهما أو أحدهما و سجد سجدتي السهو.

و أما الشك

ففيه مسائل

الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد

كالصبح و صلاة السفر و صلاة العيدين إذا كانت فريضة و الكسوف و كذا المغرب.

الثانية إذا شك في شي‌ء من أفعال الصلاة ثم ذكر

فإن كان في موضعه أتى به و أتم و إن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره و سواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.

تفريع

إذا تحقق نية الصلاة و شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.

الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية

فإن كان في الأوليين أعاد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست