اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 106
و كذا لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد و كذا من ترك
السجدتين أو إحداهما أو التشهد و ذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما
يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع و لا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو و قيل يجب و
الأول أظهر و لو ترك الصلاة على النبي و على آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم.
الثالث من
ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع
قضاهما أو
أحدهما و سجد سجدتي السهو.
و أما
الشك
ففيه
مسائل
الأولى من
شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
كالصبح و
صلاة السفر و صلاة العيدين إذا كانت فريضة و الكسوف و كذا المغرب.
الثانية
إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
فإن كان في
موضعه أتى به و أتم و إن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره و
سواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.
تفريع
إذا تحقق
نية الصلاة و شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.
الثالثة
إذا شك في أعداد الرباعية
فإن كان في
الأوليين أعاد.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 106