قوله: (فالأقرب البطلان في الباقي) لأمكن، لأن الاستثناء يدل عليه.
قلنا: ذكره
للتصريح بما دل عليه الاستثناء، و لأنه أراد الدلالة على ثبوت ذلك على الأقرب، و
لو لا التصريح به لم يعلم ذلك.
و وجه القرب
أن الموقوف عليه و إن كان مالكاً إلا أنه محجور عليه في الملك، لأنه محبوس عليه
ممنوع من التصرف به، و لأن الواقف قد جعل الوقف عليه و على من بعده بالأصالة.
و إن تأخر
ملك من بعده عن ملكه فلا يكون له التصرف في المنفعة إلّا زمان استحقاقه لها، و
لهذا لا يملك إتلافها مطلقاً، بخلاف ملكه المطلق، و لأن أهل البطن الثاني يتلقون
عن الواقف كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
و يحتمل عدم
البطلان، لكونه مالكاً لها حقيقة، فلا تبطل إجارته المحكوم بصحتها. و فيه نظر، لأن
ملكه على وجه مخصوص فلا يتجاوز التصرف في استحقاقه.
و ربما قيل:
إنه إن كان ناظراً في الوقف و آجره بنظره لم يبطل، و إلا بطلت و هو قول المصنف، و
اختاره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، و الكل ضعيف، و الأقوى البطلان.
نعم: إن كان
المؤجر ناظراً فليس ببعيد الحكم بعدم البطلان، لأن نظره للجميع فهو نائب منابهم، و
لهذا لو وجد البطن الثاني معه كان حق النظر له، و هذا قوي و سيأتي ما يحققه إن شاء
اللّٰه تعالى.
قوله: (فيرجع
المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة).
[1] لأن
البطلان يستدعي رجوعها إلى المستأجر، و المراد من رجوعه على ورثة المؤجر حيث يكون
هناك تركه.