responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 86

و لا يتعلق به خيار المجلس. (1)

و لو شرطا خياراً لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقاً.


قوله: (و لا يتعلق به خيار المجلس).

[1] لأنه من توابع البيع، و عن المبسوط: أنه جوّز اشتراطه [1]. و في حواشي شيخنا الشهيد: أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلّم، و إلا فمشكل.

و لك أن تقول: إنه إذا سلّم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة، لأنه حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط.

نعم في جواز اشتراطه تردد: من حيث أنه على خلاف الأصل، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص، و لأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجباً للجهالة [2] في شي‌ء من العوضين (بخلاف) [3] ما إذا لم يثبت إلّا بالاشتراط، فإنّ اشتراط المجهول يجهل العوض.

أما خيار الغبن، و العيب، و الشرط، و الرؤية فيثبت، لأنها من توابع المعاوضات، و قد نبه على خيار الشرط بقوله: (و لو شرط خياراً لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقاً) أي: سواء كانت الإجارة معينة، أي: متعلقها متشخص، كأن يستأجر هذا العبد المعين، أو كان موردها الذمة كأن يستأجر للبناء مطلقاً، أي: غير مقيّد ببناء شخص مخصوص، و وجهه عموم:

«المسلمون عند شروطهم» [4].


[1] المبسوط 3: 226.

[2] في «ه‌»: لجهالة.

[3] لم ترد في «ه‌» و غير واضحة في «ك»، و أثبتناها من النسخة الحجرية.

[4] التهذيب 7: 22 حديث 93- 94، عوالي اللآلي 2: 258 حديث 8، سنن الدار قطني 3: 27- 28، مستدرك الحاكم 2: 49- 50.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست