و لو شرطا
خياراً لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو
في الذمة كالبناء مطلقاً.
قوله: (و لا
يتعلق به خيار المجلس).
[1] لأنه من
توابع البيع، و عن المبسوط: أنه جوّز اشتراطه[1]. و في
حواشي شيخنا الشهيد: أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلّم، و إلا فمشكل.
و لك أن
تقول: إنه إذا سلّم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة، لأنه
حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط.
نعم في جواز
اشتراطه تردد: من حيث أنه على خلاف الأصل، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص، و
لأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجباً للجهالة[2] في شيء من
العوضين (بخلاف)[3] ما إذا لم يثبت إلّا بالاشتراط، فإنّ اشتراط المجهول
يجهل العوض.
أما خيار
الغبن، و العيب، و الشرط، و الرؤية فيثبت، لأنها من توابع المعاوضات، و قد نبه على
خيار الشرط بقوله: (و لو شرط خياراً لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت
معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقاً) أي: سواء كانت الإجارة
معينة، أي: متعلقها متشخص، كأن يستأجر هذا العبد المعين، أو كان موردها الذمة كأن
يستأجر للبناء مطلقاً، أي: غير مقيّد ببناء شخص مخصوص، و وجهه عموم: