و لا تبطل بالبيع، و لا العذر إذا أمكن الانتفاع (1)، و لا بموت
أحدهما على رأي (2)، إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل انتهاء المدة
فالأقرب البطلان في الباقي، (3)
قوله: (و لا تبطل
بالبيع و لا العذر إذا أمكن الانتفاع).
[1] أما عدم
البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالإجارة بالعقد اللازم من
الطرفين وجب بقاؤها على حكمها، و لا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة
السابق.
و أما
العذر: فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن.
قوله: (و لا بموت
أحدهما على رأي).
[2] سواء
كان الميت المؤجر أو المستأجر، و كذا لا تبطل بموتهما، لعموم الأمر بالوفاء
بالعقود[1] للاستصحاب، و لأن المالك للعين له إتلافها فله نقل
منفعتها مدة قصيرة و طويلة من غير تقييد، و لأن له الإيصاء بالمنفعة مؤبداً و
مؤقتاً من غير تعيين، و يلزم، فلأن يكون له تمليكها بالإجارة مطلقاً بطريق أولى.
و قال الشيخ
تبطل بموت كل منهما[2]، و هو ضعيف، و نقل في الخلاف قولًا بأن موت
المستأجر يبطلها دون المؤجر[3]- فالأقوال ثلاثة-،
و هو أضعف، و الأصح الأول.
قوله: (إلا أن
يكون المؤجر موقوفاً عليه، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي).