responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 84

و لا تبطل بالبيع، و لا العذر إذا أمكن الانتفاع (1)، و لا بموت أحدهما على رأي (2)، إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، (3)


قوله: (و لا تبطل بالبيع و لا العذر إذا أمكن الانتفاع).

[1] أما عدم البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالإجارة بالعقد اللازم من الطرفين وجب بقاؤها على حكمها، و لا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة السابق.

و أما العذر: فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن.

قوله: (و لا بموت أحدهما على رأي).

[2] سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر، و كذا لا تبطل بموتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود [1] للاستصحاب، و لأن المالك للعين له إتلافها فله نقل منفعتها مدة قصيرة و طويلة من غير تقييد، و لأن له الإيصاء بالمنفعة مؤبداً و مؤقتاً من غير تعيين، و يلزم، فلأن يكون له تمليكها بالإجارة مطلقاً بطريق أولى.

و قال الشيخ تبطل بموت كل منهما [2]، و هو ضعيف، و نقل في الخلاف قولًا بأن موت المستأجر يبطلها دون المؤجر [3]- فالأقوال ثلاثة-، و هو أضعف، و الأصح الأول.

قوله: (إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي).

[3] قيل: لو سكت عن‌


[1] المائدة: 1.

[2] النهاية: 441، و الخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.

[3] الخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست