و لا يكفي في الإيجاب: ملّكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهراً
(1)- مثلًا- بكذا.
و لا
تنعقد بلفظ العارية (2) و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال:
بعتك
سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان. (3)
و هو لازم
من الطرفين، (4)
بالإيجاب، فمن ثم لا يقوم مقامه إيجاب آخر، و لا يصح تقديمه.
قوله: (و لا يكفي
في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول:
سكنى هذه
الدار شهراً).
[1] لأن
التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.
قوله: (و لا
ينعقد بلفظ العارية).
[2] لأنها
تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، و لأن العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد
بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.
قوله: (و لا
البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان).
[3] إذا نوى
بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.
و إذا قال:
بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. و
إنما لم يصح، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان، فإذا تجوّز به
لم يثمر الملك، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.