responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 83

و لا يكفي في الإيجاب: ملّكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهراً (1)- مثلًا- بكذا.

و لا تنعقد بلفظ العارية (2) و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال:

بعتك سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان. (3)

و هو لازم من الطرفين، (4)


بالإيجاب، فمن ثم لا يقوم مقامه إيجاب آخر، و لا يصح تقديمه.

قوله: (و لا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول:

سكنى هذه الدار شهراً).

[1] لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.

قوله: (و لا ينعقد بلفظ العارية).

[2] لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، و لأن العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.

قوله: (و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان).

[3] إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.

و إذا قال: بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. و إنما لم يصح، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان، فإذا تجوّز به لم يثمر الملك، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.

قوله: (و هو لازم من الطرفين).

[4] بالإجماع.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست