responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 78

و لو نزل منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء (1)، و كذا لو أحاط بشوك و شبهه. (2)

و لا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام و لا الإسلام، إلا في أرض المسلمين. (3)


فرع: لا يجوز إحياء شطوط الأنهار التي لم يبلغها الماء في العادة و لو في بعض السنة، أما الجزيرة الخارجة في النهر العظيم و غيره فيجوز إحياؤها.

قوله: (و لو نزل منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء).

[1] نظراً إلى العرف، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه، و كذا ما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق، و لا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه إلا أن يفضل عنه، و إذا ارتحل بطل الاختصاص و إن بقيت آثار الفسطاط و الخيم.

قوله: (و كذا لو أحاط بشوك و شبهه).

[2] لما قلناه من مقتضى العرف، نعم هو تحجير.

قوله: (و لا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام عليه السلام و لا الإسلام، إلا في أرض المسلمين).

[3] قد سبق أن إحياء الموات في بلاد الكفر يصح من الكافر و إن كان حربياً، و يملك المحيي، و حينئذ فلا يشترط إسلام المحيي.

و مثله الإحياء في حال الغيبة كما نبهنا عليه سابقاً، و حكيناه عن بعض ما ينسب إلى شيخنا الشهيد.

أما عدم الافتقار في الإحياء إلى إذن الإمام، فإن أراده على إطلاقه

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست