و لو نزل منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء (1)، و كذا
لو أحاط بشوك و شبهه. (2)
و لا
يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام و لا الإسلام، إلا في أرض المسلمين. (3)
فرع: لا يجوز إحياء شطوط الأنهار التي لم يبلغها الماء في العادة و لو في بعض
السنة، أما الجزيرة الخارجة في النهر العظيم و غيره فيجوز إحياؤها.
قوله: (و لو نزل
منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء).
[1] نظراً
إلى العرف، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه، و كذا ما حواليه مما يحتاج إليه
للارتفاق، و لا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه إلا أن يفضل عنه، و إذا
ارتحل بطل الاختصاص و إن بقيت آثار الفسطاط و الخيم.