responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 79

و إحياء المعادن بلوغ نيلها. (1)


فليس بظاهر، لتصريح الأصحاب، و تصريحه في كتبه بأنه لا بد منه، و تعليلهم بأن الموات ملكه قاض بذلك. و إن أراد عدم الافتقار في الجملة فهو المناسب، لأنه قد صرح في أول الباب باشتراط الإذن، و يبعد أن يكون ما ذكره هنا لغفلة و ذهول.

و عدم الافتقار في الجملة صحيح، فإن موات الكفر لا يشترط فيه الإذن كما نبهنا عليه، و كذا الحكم حال الغيبة.

قوله: (و إحياء المعادن بلوغ نيلها).

[1] أي: بلوغ نيل المعادن، و هو بلوغ الحالة التي ينال بها المعدن و يتمكن من أخذه، فيملك ما بلغ نيله و كل ما يعدّ حريماً له على ما سبق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست