فليس بظاهر، لتصريح الأصحاب، و تصريحه في كتبه بأنه لا بد منه، و تعليلهم بأن
الموات ملكه قاض بذلك. و إن أراد عدم الافتقار في الجملة فهو المناسب، لأنه قد صرح
في أول الباب باشتراط الإذن، و يبعد أن يكون ما ذكره هنا لغفلة و ذهول.
و عدم
الافتقار في الجملة صحيح، فإن موات الكفر لا يشترط فيه الإذن كما نبهنا عليه، و
كذا الحكم حال الغيبة.
قوله: (و إحياء
المعادن بلوغ نيلها).
[1] أي:
بلوغ نيل المعادن، و هو بلوغ الحالة التي ينال بها المعدن و يتمكن من أخذه، فيملك
ما بلغ نيله و كل ما يعدّ حريماً له على ما سبق.