responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 77

و لو كانت مستأجمة فعضد شجرها، أو قطع المياه الغالبة و هيأها للعمارة فقد أحياها. (1)


الانتفاع فلا يعتبر تعيينه، و الاكتفاء بالمرز عن التحويط بعيد.

فرع: إذا زرع الأرض و ساق الماء إليها فقد تحقق الإحياء و إن لم يجمع التراب حولها، لأن المطلوب من جمعه تميز المحيي و قد حصل.

قوله: (و لو كانت مستأجمة فعضد شجرها، أو قطع المياه الغالبة و هيأها للعمارة فقد أحياها).

[1] الأجمة من القصب، يقال: استأجمت الأرض، إذا عرفت ذلك فإطلاق قوله: إنّ قطع شجر الأرض المستأجمة، أو قطع المياه عن المغارف إحياء يقتضي الاكتفاء بذلك، و التهيئة للعمارة بسوق الماء و نحوه عن إدارة التراب حولها.

و مثل هذا في التذكرة [1] و التحرير [2] و الشرائع [3] و الدروس [4] محتجين بأن ذلك يعدّ إحياء عرفاً، و ليس قطع الماء بأبلغ من حفر نهر بحيث يتسلط ماؤه على بقعة مخصوصة و يستقر عليها إذا أرسل من غير توقف على حفر.

مع أن ذلك لا يعدّ إحياء من دون إدارة التراب.

و الاحتجاج بأنه لا بد فيه لتمييز المحيي مدفوع بتميّزه باستيعاب الماء إذا أرسل عليه، بل مقتضى كلامهم أنه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها، و هو أظهر في المنافاة لحصول الإحياء بقطع المياه الغالبة.


[1] التذكرة 2: 413.

[2] التحرير 2: 130.

[3] الشرائع 3: 276.

[4] الدروس: 292.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست