و الغرس به، و سوق الماء إليه (1)
قوله: (و الغرس به و سوق الماء إليه).
[1] أي: و قاصد الغرس يحصل إحياؤه به- أي بالغرس- لأنه أقرب مرجع للضمير، و هو معتبر عند بعض الفقهاء [1].
و في التذكرة: اعتبر أحد الأمرين: إما الغرس، أو التحويط بحائط [2]، فيكون كلامه هنا غير مناف لمختاره في التذكرة.
و يحتمل عود الضمير إلى التحجير السابق في المزرعة، و يشكل عليه اعتبار التحويط في البلاد التي يقتضي عرفها تحويط البستان.
و قد صرح في التذكرة باعتباره حيث يقتضيه العرف، و ظاهر المبسوط اعتباره و أطلق [3]، فإن عاد الضمير إلى التحجير لم يشترط الغرس عنده.
و اعتبره كثير من الفقهاء، لأن البستان لا يصدق بدونه بخلاف الزرع، و لأنه لدوامه جرى مجرى أبنية الدار.
و في الدروس ذهب إلى اشتراط أحد الثلاثة في حصول الإحياء إذا قصد الغرس [4]، و الظاهر من كلامه أنه يريد بها الحائط و المسناة و الغرس.
و اعتبر في التذكرة الأول و الثالث كما ذكرناه، و مختار التذكرة قوي لانتفاء اسم البستان مع انتفاء كل من الأمرين، أما الغرس فإنه داخل في
[2] التذكرة 2: 413.
[3] المبسوط 3: 272.
[4] الدروس: 292.