responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 76

و الغرس به، و سوق الماء إليه (1)


أما الحرث و السقي فلا دليل على اعتبارهما، و لأنهما بمنزلة الزرع و هو غير شرط.

قوله: (و الغرس به و سوق الماء إليه).

[1] أي: و قاصد الغرس يحصل إحياؤه به- أي بالغرس- لأنه أقرب مرجع للضمير، و هو معتبر عند بعض الفقهاء [1].

و في التذكرة: اعتبر أحد الأمرين: إما الغرس، أو التحويط بحائط [2]، فيكون كلامه هنا غير مناف لمختاره في التذكرة.

و يحتمل عود الضمير إلى التحجير السابق في المزرعة، و يشكل عليه اعتبار التحويط في البلاد التي يقتضي عرفها تحويط البستان.

و قد صرح في التذكرة باعتباره حيث يقتضيه العرف، و ظاهر المبسوط اعتباره و أطلق [3]، فإن عاد الضمير إلى التحجير لم يشترط الغرس عنده.

و اعتبره كثير من الفقهاء، لأن البستان لا يصدق بدونه بخلاف الزرع، و لأنه لدوامه جرى مجرى أبنية الدار.

و في الدروس ذهب إلى اشتراط أحد الثلاثة في حصول الإحياء إذا قصد الغرس [4]، و الظاهر من كلامه أنه يريد بها الحائط و المسناة و الغرس.

و اعتبر في التذكرة الأول و الثالث كما ذكرناه، و مختار التذكرة قوي لانتفاء اسم البستان مع انتفاء كل من الأمرين، أما الغرس فإنه داخل في


[1] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 375، و المحقق في الشرائع 3: 276، و العلامة في التحرير 2: 130.

[2] التذكرة 2: 413.

[3] المبسوط 3: 272.

[4] الدروس: 292.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست