الثاني: تسوية الأرض بطمّ الحفر التي فيها، و إزالة الارتفاع من المرتفع، و
حراثتها، و تليين ترابها، فإن لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتهيئة
الأرض للزراعة.
الثالث:
ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر، أو حفر بئر أو قناة و سقيها إن كانت عادتها لا
يكتفى في زراعتها بماء السماء، و إن اكتفت فلا حاجة إلى سقي و لا ترتيب ماء[1].
و مقتضى هذا
الكلام أن المحتاجة إلى ترتيب الماء لا بد من سقيها، و هو مقتضى كلام الشيخ في
المبسوط[2]. ثم قال في التذكرة: و إذا احتاجت في السقي إلى النهر
وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما، فإذا هيأه: فإن حفر له الطريق و لم يبق
إلا إجراء الماء فيه كفى و لم يشترط إجراء الماء و لا سقي الأرض، و إن لم يحفر
فللشافعية وجهان[3].
و بالجملة:
السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء، إنما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقي
منه[4]. هذا كلامه و هو مدافع للأول، و كلام الأصحاب في اشتراط
سوق الماء[5] يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيؤ.
ثم إن الأمر
الثاني الذي اعتبره في تحقق الإحياء للزرع لم أجده في كلام غيره من الأصحاب، نعم
هو في كلام الشافعية[6]. و اعتبار تسوية الأرض و الحفر و إزالة
الارتفاع ليس ببعيد، لعدم صيرورتها زرعاً من دونه.