responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 75

..........


الثاني: تسوية الأرض بطمّ الحفر التي فيها، و إزالة الارتفاع من المرتفع، و حراثتها، و تليين ترابها، فإن لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتهيئة الأرض للزراعة.

الثالث: ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر، أو حفر بئر أو قناة و سقيها إن كانت عادتها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، و إن اكتفت فلا حاجة إلى سقي و لا ترتيب ماء [1].

و مقتضى هذا الكلام أن المحتاجة إلى ترتيب الماء لا بد من سقيها، و هو مقتضى كلام الشيخ في المبسوط [2]. ثم قال في التذكرة: و إذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما، فإذا هيأه: فإن حفر له الطريق و لم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى و لم يشترط إجراء الماء و لا سقي الأرض، و إن لم يحفر فللشافعية وجهان [3].

و بالجملة: السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء، إنما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقي منه [4]. هذا كلامه و هو مدافع للأول، و كلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء [5] يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيؤ.

ثم إن الأمر الثاني الذي اعتبره في تحقق الإحياء للزرع لم أجده في كلام غيره من الأصحاب، نعم هو في كلام الشافعية [6]. و اعتبار تسوية الأرض و الحفر و إزالة الارتفاع ليس ببعيد، لعدم صيرورتها زرعاً من دونه.


[1] التذكرة 2: 412.

[2] المبسوط 3: 272.

[3] انظر: المجموع 15: 213.

[4] التذكرة 2: 412.

[5] منهم الشيخ في المبسوط 3: 272، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 375، و المحقق في الشرائع 3: 276، و الشهيد في الدروس: 292.

[6] هو لأبي العباس بن سريج، انظر: المجموع 15: 213.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست