responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 74

و الحظيرة يكفيه الحائط (1)، و لا يشترط تعليق الباب. (2)

و الزراعة بتحجير ساقية، أو مسناة، أو مرز و سوق الماء. و لا يشترط الحرث، و لا الزرع، لأنه انتفاع كالسكنى. (3)


و اشترطه أكثر الشافعية [1].

قوله: (و الحظيرة يكفيه الحائط).

[1] أي: و قاصد الحظيرة يكفيه الحائط لتملكها.

قوله: (و لا يشترط تعليق الباب).

[2] يعود إلى كل من قاصد السكنى و الحظيرة، أي: لا يشترط في حصول الملك لواحد منهما تعليق الباب لما سبق.

قوله: (و للزراعة التحجير بساقية، أو مسناة، أو مرز و سوق الماء، و لا يشترط الحرث و لا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى).

[3] المرز وجدته مضبوطاً بكسر الميم، و هو جمع التراب حول ما يراد إحياؤه [2] و المسناة، بضم الميم على ما وجدته أكبر منه [3].

و في قوله: (التحجير بساقية) مسامحة، إلا أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي، و إلا فإن وجود ما ذكر إحياء موجب للملك فكيف يعد تحجيراً.

و اعلم أن المصنف في التذكرة اعتبر لإحياء المزرعة أموراً:

الأول: جمع التراب حواليه ليفصل المحيي عن غيره، و اعتبر هذا جميع الأصحاب. قال: و في معناه نصب قصب، و حجر، و شوك و شبهه، فلا حاجة إلى التحويط إجماعاً.


[1] انظر: مغني المحتاج 2: 365، و كفاية الأخيار 1: 196.

[2] مجمع البحرين (مرز) 4: 35.

[3] الصحاح (سنا) 6: 2384.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست