و الحظيرة يكفيه الحائط (1)، و لا يشترط تعليق الباب. (2)
و الزراعة بتحجير ساقية، أو مسناة، أو مرز و سوق الماء. و لا يشترط الحرث، و لا الزرع، لأنه انتفاع كالسكنى. (3)
قوله: (و الحظيرة يكفيه الحائط).
[1] أي: و قاصد الحظيرة يكفيه الحائط لتملكها.
قوله: (و لا يشترط تعليق الباب).
[2] يعود إلى كل من قاصد السكنى و الحظيرة، أي: لا يشترط في حصول الملك لواحد منهما تعليق الباب لما سبق.
قوله: (و للزراعة التحجير بساقية، أو مسناة، أو مرز و سوق الماء، و لا يشترط الحرث و لا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى).
[3] المرز وجدته مضبوطاً بكسر الميم، و هو جمع التراب حول ما يراد إحياؤه [2] و المسناة، بضم الميم على ما وجدته أكبر منه [3].
و في قوله: (التحجير بساقية) مسامحة، إلا أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي، و إلا فإن وجود ما ذكر إحياء موجب للملك فكيف يعد تحجيراً.
و اعلم أن المصنف في التذكرة اعتبر لإحياء المزرعة أموراً:
الأول: جمع التراب حواليه ليفصل المحيي عن غيره، و اعتبر هذا جميع الأصحاب. قال: و في معناه نصب قصب، و حجر، و شوك و شبهه، فلا حاجة إلى التحويط إجماعاً.
[2] مجمع البحرين (مرز) 4: 35.
[3] الصحاح (سنا) 6: 2384.