تتمة:
المرجع في الإحياء إلى العرف، (1) فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو
قصب، و سقف. (2)
أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة، فكان له إجبار في الجملة. و متعلقة واحد غير معين
من متعدد، و كل واحد لا يجبر عليه بخصوصه و إن أجبر على واحد غير معين، و هذا في
قوة فائدة ثالثة.
قوله: (تتمة:
المرجع في الإحياء إلى العرف).
[1] هذا هو
الأصح، لأن ما لا تعين لمدلوله شرعاً مرجعه إلى العرف الذي قد سبق استقراره، و قد
خالف في ذلك ابن نما من أصحابنا، و قد حكيناه سابقاً.
قوله: (فقاصد
السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب و سقف).
[2] لا بد
من شمول التحويط لأجزاء الدار، أما السقف فيكفي حصوله فيما يمكن معه السكنى، صرح
به في التذكرة[1]، و العرف المستقر قاض بذلك.
و اكتفى بعض
الشافعية بالتحويط و لم يشترط السقف[2]، و كلام المصنف في
التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الإحياء لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر، كما لو
حوّط بقعة بقصد السكنى، مع أن التحويط إحياء لحظيرة الغنم.
و المشهور
في كلام الأصحاب ما هنا[3]، و هو الذي ينساق إليه النظر، نعم لا يشترط
تعليق الأبواب لأنها للحفظ، و السكنى لا تتوقف عليه،