responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 73

[تتمة: المرجع في الإحياء إلى العرف]

تتمة: المرجع في الإحياء إلى العرف، (1) فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب، و سقف. (2)


أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة، فكان له إجبار في الجملة. و متعلقة واحد غير معين من متعدد، و كل واحد لا يجبر عليه بخصوصه و إن أجبر على واحد غير معين، و هذا في قوة فائدة ثالثة.

قوله: (تتمة: المرجع في الإحياء إلى العرف).

[1] هذا هو الأصح، لأن ما لا تعين لمدلوله شرعاً مرجعه إلى العرف الذي قد سبق استقراره، و قد خالف في ذلك ابن نما من أصحابنا، و قد حكيناه سابقاً.

قوله: (فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب و سقف).

[2] لا بد من شمول التحويط لأجزاء الدار، أما السقف فيكفي حصوله فيما يمكن معه السكنى، صرح به في التذكرة [1]، و العرف المستقر قاض بذلك.

و اكتفى بعض الشافعية بالتحويط و لم يشترط السقف [2]، و كلام المصنف في التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الإحياء لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر، كما لو حوّط بقعة بقصد السكنى، مع أن التحويط إحياء لحظيرة الغنم.

و المشهور في كلام الأصحاب ما هنا [3]، و هو الذي ينساق إليه النظر، نعم لا يشترط تعليق الأبواب لأنها للحفظ، و السكنى لا تتوقف عليه،


[1] التذكرة 2: 412.

[2] انظر المجموع 15: 212، و مغني المحتاج 2: 365.

[3] منهم الشيخ في المبسوط، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 374- 375، و المحقق في الشرائع 3: 275- 276، و الشهيد في اللمعة: 242، و الدروس: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست