responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 72

..........


و وجه الثاني: أن ما بعد ملكه و إن لم يكن مملوكاً إلا أنه من ضرورات ملكه، لأنه مصب لمائه. و الأول أصح لأنه لا حق له بعد ذلك الموضع لانحصار الاستحقاق في الباقين. نعم لو فضل الماء عن جميعهم بعد انتهاء الأملاك، و احتاج الفاضل إلى مصرف ينصب إليه فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم لأنهم مشتركون في الحاجة إليه و الانتفاع به. و قد صرح به في التذكرة [1].

و هنا سؤال و هو: أنه إذا انتهى حق الأدنى عند أرضه، فكيف تجب عليه حصة مؤنة مصرف الفاضل عن الجميع؟ فإما أن يجب عليه حقه من المؤنة في الجميع، أو لا يجب شي‌ء لما بعد ملكه على حال.

و قد يجاب بأنه لا استبعاد في أن يتعلق حق الشريك بملك شريكه من الماء لاستوائهما في الإحياء، ثم ينتهي استحقاقه أيضاً بانتهاء ملكه، فتتعلق بالأول أحكام ملكه حينئذ، و فيه نظر، لأن أحدهم لا يتعلق حقه بملك الآخر، و إن امتزج حقه بحقه.

ثم هنا سؤال آخر و هو، إن لم يكن لأحد الشريكين إجبار شريكه في القناة و نحوها على العمارة فلا معنى للوجوب المذكور في هذا المبحث؟

و يمكن الجواب بأن هنا فوائد:

أحدها: أنه يأثم بالترك و إن لم يجز النهي عن إضاعة المال، و قد ينظر فيه بأن ذلك لو كان واجباً لجاز الإجبار إلا أن يقال لا يجبر على كل فعل واجب.

الثانية: أنه إذا تحقق الوجوب كان للحاكم التسلط على إجباره على واحد من أمور متعددة: إما الإصلاح، أو البيع، أو الإجارة، أو القسمة إن


[1] التذكرة 2: 408.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست