responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 71

و لو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم (1)، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شي‌ء عليه. و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك. (2)


العامة [1].

فرع: لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه و على الثاني لا يملكه [2].

قوله: (و لو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).

[1] قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. و البثق- بفتح أوله و كسره ذكره في الصحاح [3]- هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقة.

قوله: (فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شي‌ء عليه، و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك).

[2] المراد بالأدنى: الأقرب إلى فم النهر.

و وجه الأول: أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، و لا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.


[1] انظر: مغني المحتاج 2: 376، و المجموع 15: 242.

[2] التذكرة 2: 409.

[3] الصحاح 4: 1448 «بثق».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست