و لو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب
ملكهم (1)، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شيء عليه. و
يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك. (2)
فرع: لو خرج
الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على
القول بأنه غير مملوك بملكه و على الثاني لا يملكه[2].
قوله: (و لو
احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).
[1] قد سبق
في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. و البثق- بفتح أوله
و كسره ذكره في الصحاح[3]- هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقة.
قوله: (فيشترك
الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شيء عليه، و يشترك الباقون إلى أن
يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك).