responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 68

شرب من هذا النهر أو لا (1). و كذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء (2). و لكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء، من إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة، أو غير ذلك (3)، و ليس له ذلك في المشترك. (4)


سواء كان له شرب من هذا النهر أو لا).

[1] الضمير في قوله: (سواء كان له) يعود إلى (ما)، أي: سواء كان ما يساقيه من هذه الساقية له شرب من هذا النهر أو لا.

و لا يجوز أن يعود الضمير إلى قوله: (إنسان) و إلا لفسد المعنى.

و إنما كان له ذلك، لأن هذا خالص ملكه يصنع به ما شاء، خلافاً لبعض الشافعية [1]، بخلاف ما لو كان النهر مباحاً و أمكنه القسمة بين أرباب المزارع من الجانبين للتساوي في الاستحقاق، فإنه ليس لأحدهم أن يسقي بقسمة غير ما له استحقاق الشرب من هذا النهر بدون رضى الباقي، حذراً من حصول الشبهة بمرور الأيام، و لم أقف على تصريح به.

قوله: (و كذا البحث في الدولاب، له أن يسقي بنصيبه ما شاء).

[2] بقرينة معلومة مما سبق.

قوله: (فلكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة، أو غير ذلك).

[3] بقرينة ما سبق، و العبّارة خشبة تمتد على طرفي النهر يعبر الماء فيها، و لو قال: و لكل واحد، بالواو لكان أولى.

قوله: (و ليس له ذلك في المشترك).

[4] لأنه يلزم من‌


[1] انظر: مغني المحتاج 3: 375، و المجموع 15: 248.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست