responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 67

فلو كان لأحدهم نصفه، و للآخر ثلثه، و للثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته، و لصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى، و لصاحب السدس ثقب.

و تصح المهاياة و ليست لازمة. (1)

و إذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى به ما شاء، سواء كان له


ينطبق على جميع الصور، إنما ينطبق على ما إذا استووا في الحقوق، فيكون حق كل واحد منحصراً في ثقب، أما مع التفاوت فلا، لوجوب التعدد.

و من ثم لم يحسن تفريع قوله: (فلو كان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و للثالث سدسه.) على قوله: (ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد).

قوله: (و تصح المهاياة و ليست لازمة).

[1] إذ ليس معاوضة محضة حقيقة، و إنما تصح إذا جعل نصيب كل واحد معلوماً مضبوطاً بالأيام، أو بالساعات، أو أقل أو أكثر. و المدار على الضبط و عدم التفاوت.

و متى رجع أحدهم قبل استيفاء بعض نوبته، سواء كان الراجع قد استوفى نوبته أم لا ضمن المستوفي للآخر اجرة مثل نصيبه من النهر للمالك الذي أجرى الماء فيها، قاله في التذكرة [1].

فإن قيل: الماء مثلي فكيف يضمن الأجرة؟

قلنا: لما تعذر ضبط الماء المستوفي امتنع إيجاب مثله و قيمته، فلم يبق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه، فوجبت الأجرة على حسبه.

قوله: (و إذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى بها ما شاء،


[1] التذكرة 2: 408.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست