و لو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح، كالطائر يعشش في
ملك إنسان. (1)
التصرف فيه التصرف في ملك الشريك.
و قال في
الدروس: و ليس لأحدهم عمل جسر و لا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم
مشتركاً، و لو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين، و كان الجسر غير ضائر بالنهر و لا
بأهله لم يمنع منها[1].
هذا كلامه،
و فيه نظر، لأن هواء النهر يملك بالإحياء كما يملك الحريم، فإذا كان النهر مشتركاً
كان الهواء كذلك، فلا يكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر و القنطرة. نعم، لو
اختص بالحريم و الهواء كأن نقل المجرى إلى ملك الشركاء بعقد مملك، و استثنى الهواء
جاز حينئذ.
قوله: (و لو فاض
ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح كالطائر يعشش في ملك إنسان).
[1] يشير ب
(هذا) إلى النهر المملوك المستخرج من المباح، و بهذا صرح في التذكرة[2] و التحرير[3].
و ما مثل به
[و هو][4] الطائر يعشش في ملك إنسان غير مطابق، لأن الطائر لا يملك
بمجرد ما ذكر، بخلاف ماء النهر فإنه يملك كما سبق على الأصح. نعم: على قول الشيخ
بعدم ملكه[5] يطابق المثال و يصح الحكم.
و كأنه
يحترز بقوله: (هذا النهر) عن العين المستخرجة و القناة.