responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 69

و لو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح، كالطائر يعشش في ملك إنسان. (1)


التصرف فيه التصرف في ملك الشريك.

و قال في الدروس: و ليس لأحدهم عمل جسر و لا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركاً، و لو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين، و كان الجسر غير ضائر بالنهر و لا بأهله لم يمنع منها [1].

هذا كلامه، و فيه نظر، لأن هواء النهر يملك بالإحياء كما يملك الحريم، فإذا كان النهر مشتركاً كان الهواء كذلك، فلا يكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر و القنطرة. نعم، لو اختص بالحريم و الهواء كأن نقل المجرى إلى ملك الشركاء بعقد مملك، و استثنى الهواء جاز حينئذ.

قوله: (و لو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح كالطائر يعشش في ملك إنسان).

[1] يشير ب‌ (هذا) إلى النهر المملوك المستخرج من المباح، و بهذا صرح في التذكرة [2] و التحرير [3].

و ما مثل به [و هو] [4] الطائر يعشش في ملك إنسان غير مطابق، لأن الطائر لا يملك بمجرد ما ذكر، بخلاف ماء النهر فإنه يملك كما سبق على الأصح. نعم: على قول الشيخ بعدم ملكه [5] يطابق المثال و يصح الحكم.

و كأنه يحترز بقوله: (هذا النهر) عن العين المستخرجة و القناة.


[1] الدروس: 295.

[2] التذكرة 2: 406.

[3] التحرير 2: 133.

[4] لم ترد في «ه‌».

[5] قاله في المبسوط 3: 284- 285.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست