responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 66

فإن وسعهم أو تراضوا، و إلّا قسّم على قدر الأنصباء، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد. (1)


المحرز، و ما جرى مجراه. و الأصح أنهم يملكونه.

قوله: (فإن وسعهم أو تراضوا، و إلا قسّم على قدر أنصبائهم، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد).

[1] إنما اعتبر في الخشبة الصلابة كي لا تتأثر من الماء على مرور الأيام فيتفاوت الثقب.

و اعتبر في الدروس استوائها و استواء مكانها [1]، و وجهه أنه لولا ذلك لأدى ذلك إلى تفاوت خروج الماء من الثقب فيخرج من بعضها الماء قليلًا و من البعض كثيراً، للتفاوت في العلو و الانخفاض.

و يكفي في الاشتراط استواء الماء على الثقب إما لاستوائها و استواء المكان، أو لغمر الماء إياها جميعاً بحيث يخرج الماء من مجموع كل واحدة من الثقب.

و إذا تساوت الحقوق فلا بحث في وجوب تساوي الثقب، أما إذا تفاوت فلا بد من عدد يخرج منه جميعها صحاحاً. فلو كان لواحد نصف، و لآخر ربع و لآخر الباقي فلا بد من أربعة ثقب. و لو كان لواحد ربع، و لآخر سدس، و للثالث الباقي فلا بد من اثني عشر ثقباً، مضروب اثنين في ستة، أو ثلاثة في أربعة.

و اعلم أن قوله: (ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد) لا


[1] الدروس: 295.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست