فإن وسعهم أو تراضوا، و إلّا قسّم على قدر الأنصباء، فيجعل خشبة
صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية
مفردة لكل واحد. (1)
المحرز، و ما جرى مجراه. و الأصح أنهم يملكونه.
قوله: (فإن وسعهم
أو تراضوا، و إلا قسّم على قدر أنصبائهم، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر
حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد).
[1] إنما
اعتبر في الخشبة الصلابة كي لا تتأثر من الماء على مرور الأيام فيتفاوت الثقب.
و اعتبر في
الدروس استوائها و استواء مكانها[1]، و وجهه أنه لولا
ذلك لأدى ذلك إلى تفاوت خروج الماء من الثقب فيخرج من بعضها الماء قليلًا و من
البعض كثيراً، للتفاوت في العلو و الانخفاض.
و يكفي في
الاشتراط استواء الماء على الثقب إما لاستوائها و استواء المكان، أو لغمر الماء إياها
جميعاً بحيث يخرج الماء من مجموع كل واحدة من الثقب.
و إذا تساوت
الحقوق فلا بحث في وجوب تساوي الثقب، أما إذا تفاوت فلا بد من عدد يخرج منه جميعها
صحاحاً. فلو كان لواحد نصف، و لآخر ربع و لآخر الباقي فلا بد من أربعة ثقب. و لو
كان لواحد ربع، و لآخر سدس، و للثالث الباقي فلا بد من اثني عشر ثقباً، مضروب
اثنين في ستة، أو ثلاثة في أربعة.
و اعلم أن
قوله: (ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد) لا