و لو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله، ثم أحيى آخر فوقه، ثم ثالث
فوق الثاني قدّم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.
[السادس: الجاري من نهر
مملوك ينزع من المباح]
السادس:
الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير
مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، و إنما هو تحجير و شروع في الإحياء،
فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، و سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة
للانتفاع. (1)
فإن كان
لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه، و يملكون الماء الجاري فيه على
رأي،
قوله: (السادس:
الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير
مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه و إنما هو تحجير و شروع في الإحياء،
فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، و سواء اجري فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة
للانتفاع).
[1] أما
إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع، فإن الماء يملك
بالإجراء فيه، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.
قوله: (فإن كان
لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم، أو النفقة عليه، و يملكون الماء الجاري فيه على
رأي).
[2] خلافاً
للشيخ رحمه اللّٰه فإن المحكي عنه: أنهم لا يملكون ماءه، و لكن يكونون أولى به[1]. و كان
يحتج بقوله عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاثة: النار، و الماء، و الكلأ»[2]. و لا حجة
فيه: لأن المراد المباح دون