responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 65

و لو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله، ثم أحيى آخر فوقه، ثم ثالث فوق الثاني قدّم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء، ثم الثاني، ثم الثالث.

[السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح]

السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه، و إنما هو تحجير و شروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، و سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع. (1)

فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه، و يملكون الماء الجاري فيه على رأي،


قوله: (السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر إنسان نهراً في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه و إنما هو تحجير و شروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك بالإحياء، و سواء اجري فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع).

[1] أما إجراء الماء فهو بمنزلة الزرع في الأرض المحياة فهو انتفاع، فإن الماء يملك بالإجراء فيه، كما يملك الصيد بوقوعه في الحبالة المنصوبة.

قوله: (فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم، أو النفقة عليه، و يملكون الماء الجاري فيه على رأي).

[2] خلافاً للشيخ رحمه اللّٰه فإن المحكي عنه: أنهم لا يملكون ماءه، و لكن يكونون أولى به [1]. و كان يحتج بقوله عليه السلام: «الناس شركاء في ثلاثة: النار، و الماء، و الكلأ» [2]. و لا حجة فيه: لأن المراد المباح دون


[1] المبسوط 3: 284- 285.

[2] الفقيه 3: 150 حديث 662، التهذيب 7: 146 حديث 648 و فيهما: ان المسلمين.، مسند أحمد 5: 364.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست