responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 64

و لو أحيى إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم و إن كان الإحياء في رأس النهر (1)، و ليس لهم منعه من الإحياء. (2)


الحق على قدر الجميع.

قوله: (و لو أحيى إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسّم له ما يفضل عن كفايتهم، و إن كان الإحياء في رأس النهر).

[1] لأن العبرة في السبق بالتقدم في الإحياء، و السابق فيه هو السابق في الاستحقاق.

قوله: (و ليس لهم منعه من الإحياء).

[2] أي: ليس لأرباب الأملاك على النهر السابقين في الإحياء منع من يريد الإحياء بعدهم في الأرض، التي هي أقرب من أرضهم إلى فوهة النهر، أو المساوية لها في ذلك لعموم «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» [1].

فإن قيل: يلزم من ذلك لطول الزمان، و جهل الحال صيرورته أحق أو مساوياً في الاستحقاق فليكن لهم المنع، كما في الدرب المرفوع إذا أراد أحد من أهله فتح باب، أو دخل من بابه فإن لهم المنع حذراً من الشبهة بمرور الأيام.

قلنا: الفرق بينهما أن الدرب حق لأرباب الدور، فلهم المنع عن حقهم.

و أما الأرض العليا أو المساوية فالفرض أنها موات لا حق لأحد فيها، و الناس فيها شرع.


[1] سنن البيهقي 6: 143.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست