و لو كانت
أرض أحدهما أكثر قسّم على قدرها، لأن الزائد مساوٍ في القرب. (2)
باستوائهما في السقي؟
و جوابه:
فائدتها تقديم أحدهما على الآخر، و لو لا القرعة لم يتحقق ذلك، لعدم الأولوية، و
لا يلزم من القرعة سقوط الاستحقاق الثابت شرعاً، بل لا يجوز، لأن القرعة في الأمر
المشكل لا في الأمر المعلوم و الثبوت شرعاً أو الانتفاء.
قوله: (بخلاف
الأعلى مع الأسفل).
[1] أي:
الحكم في المتساويين في القرب من رأس النهر بخلاف حكم الأعلى مع الأسفل حيث يستوفي
حاجته و إن أفضى ذلك إلى تلف زرع من دونه. و الفرق أنه لا حق للسافل إلا بعد قضاء
حاجة الأعلى، و ما نحن فيه الحق لكل من المالكين على طريق الاشتراك.
هذا تحقيق
هذا المبحث، و إن كان في عبارة المصنف بعض المناقشات، فإن قوله: (فإن لم يفضل عن
أحدهما) غير محتاج إليه، بل المحتاج إليه هنا: ألا يفضل عمن أخرجته القرعة، ثم
مطلق عدم الفضل لا يكون شرطاً للحكم المذكور، بل الشرط أن لا يفضل بقدر الحاجة).
و قوله: (و
ليس له السقي بجميع الماء) لا يراد ظاهره، بل المراد: و ليس له السقي بمقدار حاجته
بحيث ينحصر الضرر في جانب الآخر.
قوله: (و لو كانت
أرض أحدهما أكثر قسّم على قدرها، لأن الزائد مساوٍ في القرب).
[2] قد سبق
ما يصلح دليلًا على هذا، و توضيح تعليل المصنف أن مناط الاستحقاق هو العرف و هو
ثابت في الزائد، فيكون الاستحقاق له ثابتاً، فيكون