responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 62

و القرعة تفيد التقديم، (1)


عند احتياجه إلى السقي عادة، يفضل للآخر من المدة التي لا يفسد فيها زرعه قبل انقضائها، أو لا. فإن كان الأول فلا بحث بسقي من أخرجته القرعة حتى يقضي حاجته ثم يرسل إلى الآخر فيسقي كذلك، و هذا القسم تركه المصنف لظهوره.

و إن كان الثاني لم يكن لمن أخرجته القرعة أن يسقي مقدار حاجته فيفسد زرع الآخر كله أو بعضه، بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما، و مقدار زمان صبر الزرعين، و عدم تطرق الفساد إليهما.

و الفرض في هذا القسم قصور الزمان الثاني عن الأول، لأن الفرض عدم فضل كفاية سقي الثاني عن سقي الأول، فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يوزّع على كل من المالك الأول و الثاني، فيسقي الأول مقدار حقه و هو ما يبقى بعد إسقاط حصته من التوزيع لا مقدار حاجته جميعاً، ثم يرسله إلى الثاني.

مثاله: لو كان زمان سقي الأول- أعني الذي أخرجته القرعة- ستة أيام، و الآخر مثلها، و الثاني ثمانية أيام فلكل منهما أربعة أيام.

و لو تفاوتا في ذلك: فإن كان زمان الأول ستة أيام، و الآخر أربعة، و مجموع المدة التي لا يبقى الزرعان بعدها ثمانية أيام: فللأول ثلاثة أخماس ثمانية أيام، و للآخر خمساها. فإذا انقضى ثلاثة أخماس الثمانية الأيام أرسل الماء الأول و هو من أخرجته القرعة إلى الثاني لمساواتهما في أصل الاستحقاق، و إن كانا قد يختلفان في قدره باعتبار اختلاف الأرض فلا يجوز استئثار أحدهما على الآخر بشي‌ء من الماء.

قوله: (و القرعة تفيد التقديم).

[1] جواب عن سؤال مقدّر تقديره: أي فائدة للقرعة حينئذ و قد حكمنا‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست