responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 61

و لو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو و الهبوط سقى كلا على حدته. (1)

و لو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسّم بينهما (2)، فإن تعذر أقرع (3)، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، و ليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق، (4)


لهم لسبقه.

قوله: (و لو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو و الهبوط سقى كلا على حدته).

[1] إذ لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص.

قوله: (و لو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسِّم بينهما).

[2] إنما يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة الاحتياج، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.

قوله: (فإن تعذر أقرع).

[3] أي: فإن تعذر ذلك و هو القسمة بينهما فالحق لهما، و لا أولوية في التقدم، و الفرض أنه لا يمكن الجمع فلا بد من القرعة.

قوله: (فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، و ليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق).

[4] إذا أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو: إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقي مقدار ما تندفع به حاجته، و هو المقرر للنخل و الشجر و الزرع‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست