و لو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو و الهبوط سقى كلا على حدته.
(1)
و لو
تساوى اثنان في القرب من الرأس قسّم بينهما (2)، فإن تعذر أقرع (3)، فإن لم يفضل
عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، و ليس له السقي بجميع
الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق، (4)
لهم لسبقه.
قوله: (و لو كانت
أرض الأعلى مختلفة في العلو و الهبوط سقى كلا على حدته).
[1] إذ لو
سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص.
قوله: (و لو
تساوى اثنان في القرب من الرأس قسِّم بينهما).
[2] إنما
يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة
الاحتياج، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.
قوله: (فإن تعذر
أقرع).
[3] أي: فإن
تعذر ذلك و هو القسمة بينهما فالحق لهما، و لا أولوية في التقدم، و الفرض أنه لا
يمكن الجمع فلا بد من القرعة.
قوله: (فإن لم
يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه، ثم يتركه للآخر، و ليس له السقي
بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق).
[4] إذا
أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو: إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقي مقدار ما
تندفع به حاجته، و هو المقرر للنخل و الشجر و الزرع