و يحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى
القدم، و للنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه.
و لا يجب
الإرسال قبل ذلك و إن تلف الأخير (1)، فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني فلا
شيء للباقين. (2)
أول النهر في أحدهما فيختص بالتقدم، لأن الماء يكون عنده قبل المتأخر، و مثله ما
لو أحيوا دفعة واحدة، و سيأتي التنبيه على ذلك في كلام المصنف.
قوله: (و يحبس
على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى
الساق تم يرسل إلى من دونه، و لا يجب الإرسال قبل ذلك و إن تلف الأخير).
[1] هذا هو
المشهور بين الأصحاب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و قال في
النهاية: إن الأعلى يحبس على الأسفل للنخل إلى الكعب، و للزرع إلى الشراك[2].
و قد روى
غياث بن إبراهيم: أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قضى به في وادي مهزور[3]، بالزاء
أولًا ثم الراء، و هو وادٍ قريب المدينة الشريفة، و قيل بتقدم الراء و تأخير الزاء
نقله ابن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن و قال:
إنها كلمة
فارسية و هو من هرز الماء، و الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه[4]. و على كل
حال فالعمل على المشهور.
قوله: (فإن لم
يفضل عن الأول شيء، أو عن الثاني فلا شيء للباقي).