responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 60

و يحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه.

و لا يجب الإرسال قبل ذلك و إن تلف الأخير (1)، فإن لم يفضل عن الأول شي‌ء أو عن الثاني فلا شي‌ء للباقين. (2)


أول النهر في أحدهما فيختص بالتقدم، لأن الماء يكون عنده قبل المتأخر، و مثله ما لو أحيوا دفعة واحدة، و سيأتي التنبيه على ذلك في كلام المصنف.

قوله: (و يحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق تم يرسل إلى من دونه، و لا يجب الإرسال قبل ذلك و إن تلف الأخير).

[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و قال في النهاية: إن الأعلى يحبس على الأسفل للنخل إلى الكعب، و للزرع إلى الشراك [2].

و قد روى غياث بن إبراهيم: أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قضى به في وادي مهزور [3]، بالزاء أولًا ثم الراء، و هو وادٍ قريب المدينة الشريفة، و قيل بتقدم الراء و تأخير الزاء نقله ابن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن و قال:

إنها كلمة فارسية و هو من هرز الماء، و الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه [4]. و على كل حال فالعمل على المشهور.

قوله: (فإن لم يفضل عن الأول شي‌ء، أو عن الثاني فلا شي‌ء للباقي).

[2] لأنه لاحق‌


[1] المبسوط 3: 284.

[2] النهاية: 417.

[3] الكافي 5: 278 حديث 3، الفقيه 3: 56 حديث 194.

[4] الفقيه 1: 56 ذيل الحديث 195.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست