و زراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده،
فإن قصد أفاد الملك و إلا فإشكال ينشأ، من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟
و للشافعية وجهان[1].
و ما لا
يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول، و تنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك و إن
قصده، و هذا كنصب الأحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد، و إغلاق الباب
إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان.
و توحل
الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك، و إن قصده[2]. هذا
كلامه، و إشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم، و الذي يقتضيه النظر عدم اشتراط
النية في تملك المباحات للأصل، و لعموم قوله عليه السلام: «من أحيى أرضاً ميتة فهي
له»[3].
و اشتراط
النية يحتاج إلى مخصص، و الإحياء في كل شيء بحسبه كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء، و ليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد
به، و غاية ما يدل عليه ما ذكروه: أن قصد عدم التملك مخرج للإحياء عن كونه سبباً
للملك، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة، فإنه قال في قريب أول بحث
المياه في جملة كلام له: إن الإنسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث[4].
فعلى هذا إن
نوى التملك بالإحياء ملك، و كذا ينبغي إذا لم ينو شيئاً