responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 56

..........


و زراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده، فإن قصد أفاد الملك و إلا فإشكال ينشأ، من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ و للشافعية وجهان [1].

و ما لا يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول، و تنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك و إن قصده، و هذا كنصب الأحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد، و إغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان.

و توحل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك، و إن قصده [2]. هذا كلامه، و إشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم، و الذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النية في تملك المباحات للأصل، و لعموم قوله عليه السلام: «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» [3].

و اشتراط النية يحتاج إلى مخصص، و الإحياء في كل شي‌ء بحسبه كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى. فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء، و ليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد به، و غاية ما يدل عليه ما ذكروه: أن قصد عدم التملك مخرج للإحياء عن كونه سبباً للملك، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة، فإنه قال في قريب أول بحث المياه في جملة كلام له: إن الإنسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث [4].

فعلى هذا إن نوى التملك بالإحياء ملك، و كذا ينبغي إذا لم ينو شيئاً


[1] انظر مغني المحتاج 2: 375.

[2] التذكرة 2: 413.

[3] الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار 3:

107 حديث 379.

[4] التذكرة 2: 406.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست