و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج (1)، و إذا حفر بئراً في
ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه و إن كان يسري الماء إليها، (2)
بخلاف ما لو نوى العدم، و حينئذٍ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات و إحياء
الموات، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب.
و الأصح
فيها عدم الملك و عدم وجوب بذل الفاضل، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة.
قوله: (و لو
حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج).
[1] أي:
اشتركوا في الحفر كله، بحيث يكون كل [جزء][1] منه لهم، و أجرته
عليهم، فاشتراكهم على نسبة الخرج.
و إن اختص
كل منهم بحفر بعض، فإن كان الخرج للجميع مطابقاً للعمل، و لم يكن سعر عمل بعضهم
أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك، إذ نسبة العمل و الخرج مستوية في الجميع، فإن تفاوت
السعر فالاشتراك على نسبة العمل، لأن خرج أحدهم لو كان الربع، و عمله في الحفر
الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الإحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى
الربع، لأن ذلك ظلم.
قوله: (و إذا حفر
بئراً في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه، و إن كان يسري الماء
إليها).
[2] لأن
للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن «الناس مسلطون على أموالهم»[2].
و الملك في القناة المشركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.
[1]
[الثالث: مياه العيون]
الثالث:
مياه العيون،
[2] و الغيوث، و الآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها
أحد، فمن انتزع منها شيئاً في إناء و شبهه ملكه، و يقدّم السابق مع تعذر الجمع فإن
اتفقا أقرع.
[3]
قوله: (و الملك
في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج).
[1] هذا إن
تساوى العمل و الخرج، و إن اشتركوا في العمل كله، و إلا فالعبرة بالعمل.
و قال
الشيخ: إنهم لا يملكونه لكنهم أولى به، و يقتسمونه على قدر الضياع[1]، و هو
ضعيف.
و قوله: (في
الأرض المباحة لا للتملك) قيد في الجميع، فإنه لو حفر في الأرض المباحة بئراً، أو
عيناً، أو مصنعاً للتملك ملك الماء. و يخرج عنه ما إذا نوى عدم التملك، أو لم ينو
شيئاً و قد سبق تحقيقه.
قوله: (و يقدم
السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع).
[3] لم يذكر
هنا احتمال القسمة و تقديم الأحوج، و لا ريب أن الماء إن كان قليلًا لا يسعهما
فالقول بالقسمة قوي، و قد سبق في التيمم في جماعة انتهوا إلى ماء مباح مثله.