responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 57

و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج (1)، و إذا حفر بئراً في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه و إن كان يسري الماء إليها، (2)


بخلاف ما لو نوى العدم، و حينئذٍ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات و إحياء الموات، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب.

و الأصح فيها عدم الملك و عدم وجوب بذل الفاضل، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة.

قوله: (و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج).

[1] أي: اشتركوا في الحفر كله، بحيث يكون كل [جزء] [1] منه لهم، و أجرته عليهم، فاشتراكهم على نسبة الخرج.

و إن اختص كل منهم بحفر بعض، فإن كان الخرج للجميع مطابقاً للعمل، و لم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك، إذ نسبة العمل و الخرج مستوية في الجميع، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل، لأن خرج أحدهم لو كان الربع، و عمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الإحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع، لأن ذلك ظلم.

قوله: (و إذا حفر بئراً في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه، و إن كان يسري الماء إليها).

[2] لأن للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن «الناس مسلطون على أموالهم» [2].


[1] لم ترد في «ه‌».

[2] عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌7، ص: 58‌

و الملك في القناة المشركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج. [1]

[الثالث: مياه العيون]

الثالث: مياه العيون، [2] و الغيوث، و الآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئاً في إناء و شبهه ملكه، و يقدّم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع. [3]


قوله: (و الملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج).

[1] هذا إن تساوى العمل و الخرج، و إن اشتركوا في العمل كله، و إلا فالعبرة بالعمل.

و قال الشيخ: إنهم لا يملكونه لكنهم أولى به، و يقتسمونه على قدر الضياع [1]، و هو ضعيف.

قوله: (الثالث: مياه العيون.).

[2] مبتدأ، و قوله: (شرع) بالإسكان و التحريك خبره.

و قوله: (لا يختص بها أحد) تفسير له.

و قوله: (في الأرض المباحة لا للتملك) قيد في الجميع، فإنه لو حفر في الأرض المباحة بئراً، أو عيناً، أو مصنعاً للتملك ملك الماء. و يخرج عنه ما إذا نوى عدم التملك، أو لم ينو شيئاً و قد سبق تحقيقه.

قوله: (و يقدم السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع).

[3] لم يذكر هنا احتمال القسمة و تقديم الأحوج، و لا ريب أن الماء إن كان قليلًا لا يسعهما فالقول بالقسمة قوي، و قد سبق في التيمم في جماعة انتهوا إلى ماء مباح مثله.


[1] قاله في المبسوط 3: 284- 285.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست