responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 54

و البئر العادية إذا طمت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها. (1)

و لو حفر في المباح لا للتمليك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها. (2)

و قيل: يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، و لا يختص بها أحد. (3)


إذا عرفت هذا فالمفهوم من قوله: (و لا يجوز بيعه أجمع) أنه يجوز بيع بعضه، و يجب أن يقيّد بكون البعض مقدراً بالإصبع و نحوها، و لا جزءاً مشاعاً بالنسبة لتعذر التسليم أيضاً.

و يجوز بيع الماء بدون الكيل و الوزن بالمشاهدة إذا كان محصوراً، كما سبق في كتاب البيع، و ذكره في الدروس في هذا الباب [1].

قوله: (و البئر العادية إذا طُمّت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها).

[1] المراد بالعادية: القديمة، و هي منسوبة إلى عاد، و العرب ينسبون القديم إليه.

قوله: (و لو حفر في المباح لا للتملك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها).

[2] مقامه بضم الميم: إقامته عليها، و إنما كان أحق بها المدة المذكورة، لأن فعله لا ينقص عن التحجير.

قوله: (و قيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، و لا يختص بها أحد).

[3] القائل بذلك الشيخ‌


[1] الدروس: 295.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست