و البئر العادية إذا طمت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها. (1)
و لو حفر
في المباح لا للتمليك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها. (2)
و قيل:
يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق
بالانتفاع، و لا يختص بها أحد. (3)
إذا عرفت هذا فالمفهوم من قوله: (و لا يجوز بيعه أجمع) أنه يجوز بيع بعضه، و يجب
أن يقيّد بكون البعض مقدراً بالإصبع و نحوها، و لا جزءاً مشاعاً بالنسبة لتعذر
التسليم أيضاً.
و يجوز بيع
الماء بدون الكيل و الوزن بالمشاهدة إذا كان محصوراً، كما سبق في كتاب البيع، و
ذكره في الدروس في هذا الباب[1].
قوله: (و البئر
العادية إذا طُمّت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها).
[1] المراد
بالعادية: القديمة، و هي منسوبة إلى عاد، و العرب ينسبون القديم إليه.
قوله: (و لو حفر
في المباح لا للتملك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها).
[2] مقامه
بضم الميم: إقامته عليها، و إنما كان أحق بها المدة المذكورة، لأن فعله لا ينقص عن
التحجير.
قوله: (و قيل:
يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق
بالانتفاع، و لا يختص بها أحد).