responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 53

كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، و لا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، و يجوز بيعه كيلًا و وزناً (1)، و لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه، (2)


اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، و لا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، و يجوز بيعه كيلًا و وزناً).

[1] القول بالملك في هذا القسم هو أصح الوجهين عند الشيخ [1] و الأصحاب [2]. و قد صرح في التذكرة بأنه يجب في بيع الماء أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن، سواء كان في مصنع، أو آنية، أو بركة [3].

قوله: (و لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه).

[2] أي: ماء البئر، و إنما تعذر تسليمه لأنه ينبع شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره، و لا يمكن التمييز، و لا منع الاختلاط.

و لو بيع أصواعاً معلومة فقد اختار المصنف في التذكرة الجواز [4]، كما لو باع من صبرة قدراً معلوماً، و يحتمل العدم لتجدد الماء الموجب لاختلاط المبيع، فإن صاعاً من ماء معين مغاير لصاع من ذلك الماء إذا صب عليه ماء آخر فيتعذر التسليم.

و مثله ما لو باع صاعاً من صبرة ثم صب عليها صبرة أخرى قبل التسليم، ذكر هذا الاحتمال في التذكرة أيضاً [5]. و أما البيع من ماء القناة فلا يصح، إذ لا يمكن ربط العقد بقدر مضبوط لعدم وقوفه.


[1] المبسوط 3: 280.

[2] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 376، و المحقق في الشرائع 3: 279، و العلامة في التحرير 2: 133، و الشهيد في الدروس: 295.

[3] التذكرة 2: 409.

[4] التذكرة 2: 410.

[5] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست