كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، و لا يحل لغيره الأخذ منه إلا
بإذنه، و يجوز بيعه كيلًا و وزناً (1)، و لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه، (2)
اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، و لا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، و
يجوز بيعه كيلًا و وزناً).
[1] القول بالملك
في هذا القسم هو أصح الوجهين عند الشيخ[1] و الأصحاب[2]. و قد صرح
في التذكرة بأنه يجب في بيع الماء أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن، سواء كان
في مصنع، أو آنية، أو بركة[3].
قوله: (و لا يجوز
بيعه أجمع لتعذر تسليمه).
[2] أي: ماء
البئر، و إنما تعذر تسليمه لأنه ينبع شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره، و لا يمكن
التمييز، و لا منع الاختلاط.
و لو بيع
أصواعاً معلومة فقد اختار المصنف في التذكرة الجواز[4]، كما لو
باع من صبرة قدراً معلوماً، و يحتمل العدم لتجدد الماء الموجب لاختلاط المبيع، فإن
صاعاً من ماء معين مغاير لصاع من ذلك الماء إذا صب عليه ماء آخر فيتعذر التسليم.
و مثله ما
لو باع صاعاً من صبرة ثم صب عليها صبرة أخرى قبل التسليم، ذكر هذا الاحتمال في
التذكرة أيضاً[5]. و أما البيع من ماء القناة فلا يصح، إذ لا يمكن ربط
العقد بقدر مضبوط لعدم وقوفه.