و لو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، و يصير حينئذ
أحق و لا يملكها بذلك (1)، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، و ينظره
السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.
و يجوز
للإمام إقطاعها قبل التحجير و الإحياء (2)، و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل،
بل الحفر التي حواليه و تليق بحريمه يملكها أيضاً. (3)
(ملك بالإحياء) يفيد ذلك، لأنه يملك ما أحياه و يستحق حريمه و إن لم يكن في ملكه،
و قد استشكله في التحرير[1].
قوله: (و لو لم
يبلغ بالحفر إلى النّيل فهو تحجير لا إحياء و يصير حينئذ أخص و لا يملكها بذلك).
[1] أي: لو
لم يبلغ بالحفر إلى إظهار المعدن و نيله فليس بإحياء، لأن المراد بالإحياء: الوصول
إليه بالعمل، لكنه تحجير يكون باعتباره أحق من غيره و أخص به.
قوله: (فإن أهمل
أجبر على تمام العمل أو الترك و ينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد
الأمرين، و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الإحياء).
[2] و ذلك
كما سبق في التحجير، و إنظار السلطان إياه إلى زوال عذره إن ذكر عذراً، و يؤجله
بما يراه مصلحة إن طلب التأجيل، و لو اعتذر بكونه فقيراً فطلب الإمهال إلى اليسار
احتمل عدم الإجابة.
قوله: (و لا
يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه و يليق بحريمه تملكها
أيضاً).