responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 48

و لو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، و يصير حينئذ أحق و لا يملكها بذلك (1)، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، و ينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.

و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الإحياء (2)، و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه و تليق بحريمه يملكها أيضاً. (3)


(ملك بالإحياء) يفيد ذلك، لأنه يملك ما أحياه و يستحق حريمه و إن لم يكن في ملكه، و قد استشكله في التحرير [1].

قوله: (و لو لم يبلغ بالحفر إلى النّيل فهو تحجير لا إحياء و يصير حينئذ أخص و لا يملكها بذلك).

[1] أي: لو لم يبلغ بالحفر إلى إظهار المعدن و نيله فليس بإحياء، لأن المراد بالإحياء: الوصول إليه بالعمل، لكنه تحجير يكون باعتباره أحق من غيره و أخص به.

قوله: (فإن أهمل أجبر على تمام العمل أو الترك و ينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين، و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الإحياء).

[2] و ذلك كما سبق في التحجير، و إنظار السلطان إياه إلى زوال عذره إن ذكر عذراً، و يؤجله بما يراه مصلحة إن طلب التأجيل، و لو اعتذر بكونه فقيراً فطلب الإمهال إلى اليسار احتمل عدم الإجابة.

قوله: (و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه و يليق بحريمه تملكها أيضاً).

[3] المراد بالحفر التي‌


[1] التحرير 2: 132.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست