responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 49

و لو أحيى أرضاً ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، ظاهراً كان أو باطناً، بخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها. (1)

و لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى (2)، فإذا وصل الى ذلك العرق لم يكن منعه، لأنه يملك.


حواليه: هي ما يحفره بالقوة، و المرجع في حريمه إلى العرف، و قدّره في التذكرة بقدر ما يقف الأعوان و الدواب [1].

و قال شيخنا في الدروس: و من ملك معدناً ملك حريمه، و هو منتهى عروقه عادة، و مطرح ترابه و طريقه [2]. و لعله يريد بمنتهى عروقه: إذا كانت غير بعيدة، أما مع البعد فهو غير ظاهر لأن من المعلوم أن المعدن إذا طال كثيراً لا يملك جميعه بالإحياء من بعض أطرافه.

قوله: (و لو أحيى أرضاً ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، ظاهراً كان أو باطناً، بخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها).

[1] أراد بالظاهر الأول: ما لا يحتاج في إظهاره إلى عمل بحيث يعدّ إحياء، و بالثاني: ما لم يكن مستوراً بحيث لا يكون لإحياء الأرض دخل في ظهوره.

قوله: (و لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى).

[2] لأنه إنما يختص بما أحياه و حريمه.

قوله: (فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه يملك


[1] التذكرة 2: 404.

[2] الدروس: 296.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌7، ص: 50‌

المكان الذي حفره و حريمه [1] و لو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن، ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال. [2]


المكان الذي حفره و حريمه).

[1] أي: فإذا وصل الغير بالحفر من ناحية إلى العرق الذي هو المعدن لم يكن للأول منعه، و قوله: (لأنه يملك المكان الذي حفره و حريمه) يصلح تعليلًا لكل من الحكمين، أعني: عدم جواز منعه من الحفر، و عدم جواز منعه من العروق إذا بلغه، و هو خارج عن الموضع الذي ملكه و حريمه.

و في التحرير: أنه إذا وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع، فإن الأول يملك حريم المعدن [1]. و الظاهر أنه يريد أنّ أخذ الثاني ممنوع منه إذا كان موضع الأخذ حريماً للأول، و إلا لم يطابق الدليل الدعوى.

قوله: (و لو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال).

[2] ينشأ: من أن الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة، لأنه ليس من جنس الأرض، و من مشابهة الأرض في كونه لا ينقل. و هو ضعيف، لأنه منقول بالقوة القريبة.

قال المصنف في التحرير: إنه لا يكون غنيمة بل يكون على أصل الإباحة، لأنه لا يعلم هل قصد الجاهل التملك فيغنم؟ أو لا فيبقى على أصل الإباحة [2]؟ و كذا قال في التذكرة [3].

و قال: إن ذلك جارٍ مجرى من حفر بئراً في البادية و ارتحل عنها.


[1] التحرير 2: 132.

[2] التحرير 2: 132.

[3] التذكرة 2: 404.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست