و لو أحيى أرضاً ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، ظاهراً كان
أو باطناً، بخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها. (1)
و لو حفر
فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى (2)، فإذا وصل الى ذلك
العرق لم يكن منعه، لأنه يملك.
حواليه: هي ما يحفره بالقوة، و المرجع في حريمه إلى العرف، و قدّره في التذكرة
بقدر ما يقف الأعوان و الدواب[1].
و قال شيخنا
في الدروس: و من ملك معدناً ملك حريمه، و هو منتهى عروقه عادة، و مطرح ترابه و
طريقه[2]. و لعله يريد بمنتهى عروقه: إذا كانت غير بعيدة، أما مع
البعد فهو غير ظاهر لأن من المعلوم أن المعدن إذا طال كثيراً لا يملك جميعه
بالإحياء من بعض أطرافه.
قوله: (و لو أحيى
أرضاً ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، ظاهراً كان أو باطناً، بخلاف ما لو كان
ظاهراً قبل إحيائها).
[1] أراد
بالظاهر الأول: ما لا يحتاج في إظهاره إلى عمل بحيث يعدّ إحياء، و بالثاني: ما لم
يكن مستوراً بحيث لا يكون لإحياء الأرض دخل في ظهوره.
قوله: (و لو حفر
فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى).
المكان الذي حفره و حريمه
[1] و لو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن،
ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.
[2]
المكان الذي حفره و حريمه).
[1] أي:
فإذا وصل الغير بالحفر من ناحية إلى العرق الذي هو المعدن لم يكن للأول منعه، و
قوله: (لأنه يملك المكان الذي حفره و حريمه) يصلح تعليلًا لكل من الحكمين، أعني:
عدم جواز منعه من الحفر، و عدم جواز منعه من العروق إذا بلغه، و هو خارج عن الموضع
الذي ملكه و حريمه.
و في
التحرير: أنه إذا وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه
المنع، فإن الأول يملك حريم المعدن[1]. و الظاهر أنه يريد
أنّ أخذ الثاني ممنوع منه إذا كان موضع الأخذ حريماً للأول، و إلا لم يطابق الدليل
الدعوى.
قوله: (و لو حفر
كافر أرضاً فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين
إشكال).
[2] ينشأ:
من أن الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة، لأنه ليس من جنس الأرض، و من مشابهة
الأرض في كونه لا ينقل. و هو ضعيف، لأنه منقول بالقوة القريبة.
قال المصنف
في التحرير: إنه لا يكون غنيمة بل يكون على أصل الإباحة، لأنه لا يعلم هل قصد
الجاهل التملك فيغنم؟ أو لا فيبقى على أصل الإباحة[2]؟ و كذا قال
في التذكرة[3].
و قال: إن
ذلك جارٍ مجرى من حفر بئراً في البادية و ارتحل عنها.