responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 47

فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء (1) أيضاً، و إن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، و كذا في الموات. (2)


به إلا عدم الاختصاص، فإنّ إرادة الاشتراك الحقيقي معلوم البطلان، لأن الناس في المعادن الظاهرة سواء، و أما الملك بالإحياء فإنه تابع لتحقق الإحياء. و حكى في الدروس أقوال الفقهاء في المعادن ثم قال: و الكل ضعيف [1].

قوله: (فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء).

[1] المراد إن لم يكن الوصول إليها متوقفاً على الإحياء، و إن كانت مستورة بنحو تراب يسير فإن هذه لا تملك بتنحيته عنها، لأن ذلك لا يعد إحياءً، بخلاف المستورة في الأرض الموات إذا أحياها أحد فإنه يملك المعدن الغير الظاهر و إن لم يكن إظهاره بحيث يعد إحياءً، و الفرق التبعية لما يملك بالإحياء في الأخيرة دون الأولى.

قوله: (فإن كانت في ملكه ملكها و كذا في الموات).

[2] قد يفهم من هذه العبارة أنه يملك ما في ملكه بالإحياء، و ليس كذلك، بل هو مملوك لكونه من أجزاء الأرض، و لهذا لو أراد أحد الحفر من خارج أرضه لم يكن له الأخذ مما كان داخلًا في أرضه، لأنه من أجزاء الأرض المملوكة، إنما يأخذ ما خرج، صرح بذلك في التذكرة [2]. لكن يمكن أن تنزّل هذه العبارة على معنى صحيح و هو: إن من أحيا معدناً في أرضه ملكه على حسب ما يقتضيه الحال.

و إن خرج بعضه عن أرضه إلى موات فليس لأحد حينئذ أن يحفر في الموات بحيث يأخذ مما استحقه الأول. و إن لم يكن في أرضه فقوله:


[1] الدروس: 296.

[2] التذكرة 2: 404.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست