responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 44

و السابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره (1)، فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، و يحتمل القسمة، و تقديم الأحوج. (2)


و لا يختص بها المحجر كسائر الأموال التي اشترك الناس فيها لئلا يبطل حق الباقين، و في هذا مناقشتان:

الأولى: إن الإحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل، و هذا المعنى غير متصور في المعادن الظاهرة، فلا يتصور فيها إحياء و لا تحجير، لأنه شروع في الإحياء فلا حاصل لقوله: (لا يملك بالإحياء).

الثانية: إن تفريع عدم تملكها بالإحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم، لأن الاشتراك غير مانع من التملك بالإحياء، كما لو حفر نهراً و أجرى فيه الماء من نهر مباح، و لما لم يتصور إحياؤها [لم يتصور إقطاعها] [1] و قد حققناه سابقاً.

قوله: (و السابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره).

[1] لثبوت الأحقية بالسبق، و الظاهر عدم الفرق بين طول الزمان و قصره، و لا بين أخذ قدر الحاجة و ما زاد، ما لم يصر مقيماً فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر.

قوله: (فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، و يحتمل القسمة، و تقديم الأحوج).

[2] وجه الأول: أن كل أمر مشكل فيه القرعة.

و وجه الثاني: و هو القسمة، لتساويهما في سبب الاستحقاق و إمكان الجمع بينهما فيه، و إن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد، و هذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدّاً بحيث يزيد على مطلوب كل واحد


[1] لم ترد في «ه‌».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست