و السابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره (1)، فإن تسابق اثنان
أقرع مع تعذر الجمع، و يحتمل القسمة، و تقديم الأحوج. (2)
و لا يختص بها المحجر كسائر الأموال التي اشترك الناس فيها لئلا يبطل حق الباقين،
و في هذا مناقشتان:
الأولى: إن
الإحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل، و هذا المعنى غير متصور في المعادن
الظاهرة، فلا يتصور فيها إحياء و لا تحجير، لأنه شروع في الإحياء فلا حاصل لقوله:
(لا يملك بالإحياء).
الثانية: إن
تفريع عدم تملكها بالإحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم، لأن الاشتراك غير
مانع من التملك بالإحياء، كما لو حفر نهراً و أجرى فيه الماء من نهر مباح، و لما
لم يتصور إحياؤها [لم يتصور إقطاعها][1] و قد حققناه
سابقاً.
قوله: (و السابق
إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره).
[1] لثبوت
الأحقية بالسبق، و الظاهر عدم الفرق بين طول الزمان و قصره، و لا بين أخذ قدر
الحاجة و ما زاد، ما لم يصر مقيماً فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر.
قوله: (فإن تسابق
اثنان أقرع مع تعذر الجمع، و يحتمل القسمة، و تقديم الأحوج).
و وجه
الثاني: و هو القسمة، لتساويهما في سبب الاستحقاق و إمكان الجمع بينهما فيه، و إن
لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد، و هذا إنما يكون في غير المعدن الواسع
جدّاً بحيث يزيد على مطلوب كل واحد