responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 45

و لو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئراً، و ساق الماء إليها و صار ملحاً صح ملكها، و لم يكن لغيره المشاركة. (1)


منهما و إن كثر، إذ لا معنى للقسمة حينئذ. نعم ما قلّ عن مطلوبهما لا يبعد القول فيه بالقسمة، لإمكانها و استوائهما في سبب الاستحقاق.

و القرعة إنما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى معرفة حكمها، أما ما ثبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لإجراء القرعة فيها، فإن تشاحّا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول بالقرعة حينئذ، فمن أخرجته أخذ حقه من المقسوم.

فتلخص من هذا أنه مع السعة بمطلوبهما المرجع إلى القرعة في التقدم، و مع عدمه فالقسمة، فإن تشاحا في التقدم أقرع.

و لو أن أحدهما قهر الآخر و أخذ مطلوبه أثم قطعاً، ثم إن كان المعدن واسعاً ملك ما أخذه بالأخذ، لأنه لم يأخذ ما استحقه الآخر، و إلا لم يملك إلا ما تقتضي القسمة استحقاقه إياه.

و مثله ما لو ازدحم اثنان على الفرات مثلًا فقهر أحدهما صاحبه و حاز ماءً فإن الظاهر أنه يملكه بخلاف ما لو ازدحما على ماء غدير و نحوه مما لا يقطع بكونه وافياً لغرضهما فإن الأولوية لهما، فلا يملك القاهر ما أخذه إلا بعد القسمة.

و وجه الثالث: أن سبب الاستحقاق الحاجة، و من كان سببه أقوى استحق التقديم. و هو ضعيف، لأن الحق لجميع الناس بالأولوية من غير النظر إلى الأحوجية، و عند الازدحام يمتازان عن باقي الناس بالأولوية بالسبق، و الأحوجية لا أثر لها، و ما ذكرناه من التفصيل هو التحقيق.

قوله: (و لو كان إلى جنب المملحة أرض موات، فحفر فيها بئراً و ساق الماء إليها فصار ملحاً صح ملكها، و لم يكن لغيره المشاركة).

[1] الضمير في (صح ملكها) يعود إلى البئر،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست