responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 43

فحينئذ لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز إقطاعها، و لا يختص المقطع بها. (1)


و قد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة و الباطنة له عليه السلام أو للمسلمين، فقال الشيخان [1] و جمع [2] أنها له عليه السلام. و قال ابن إدريس: إن ما في ملكه عليه السلام له دون ما في أرض المسلمين [3]، و هو ظاهراً اختيار ابن سعيد في المعتبر [4].

و للشيخ قول بأن الناس فيها شرع [5]، و هو: بإسكان الراء و يحرك و معناه سواء، و هو المشهور بين المتأخرين [6] و مستنده عموم (خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ) [7]، و لا دليل على الاختصاص، و لما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام إذا كان ظاهراً.

و لا ريب أن المشهور أقوى دليلًا، و لا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.

و زعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له و ليس كما زعم.

قوله: (فحينئذ لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز إقطاعها، و لا يختص المقطع بها).

[1] أي: حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء‌


[1] المفيد في المقنعة: 45، و الطوسي في النهاية: 199.

[2] منهم سلار في المراسم: 140، و ابن البراج في المهذب 1: 183، 186.

[3] السرائر: 249.

[4] المعتبر 2: 634- 635.

[5] قاله في المبسوط 3: 274.

[6] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 237، و الشهيد في الدروس: 295.

[7] البقرة: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست