فحينئذ لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز
إقطاعها، و لا يختص المقطع بها. (1)
و قد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة و الباطنة له عليه السلام أو للمسلمين،
فقال الشيخان[1] و جمع[2] أنها له عليه
السلام. و قال ابن إدريس: إن ما في ملكه عليه السلام له دون ما في أرض المسلمين[3]، و هو
ظاهراً اختيار ابن سعيد في المعتبر[4].
و للشيخ قول
بأن الناس فيها شرع[5]، و هو: بإسكان الراء و يحرك و معناه سواء، و
هو المشهور بين المتأخرين[6] و مستنده عموم
(خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ)[7]، و لا دليل على
الاختصاص، و لما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام
إذا كان ظاهراً.
و لا ريب أن
المشهور أقوى دليلًا، و لا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.
و زعم بعض
متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له و ليس كما زعم.
قوله: (فحينئذ لا
تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز إقطاعها، و لا يختص المقطع بها).
[1] أي: حين
إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء
[1]
المفيد في المقنعة: 45، و الطوسي في النهاية: 199.
[2] منهم
سلار في المراسم: 140، و ابن البراج في المهذب 1: 183، 186.