إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم
بالخروج عند انقضائها. (1)
و لو شرط
على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع
من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة (2)، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه،
(3)
يجز إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند
انقضائها).
[1] احتمل
في الدروس في الساكن في المدرسة و بيت القرآن جواز الإزعاج عند انقضاء غرضه[1] و لو أدى
طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك (أن يلتبس)[2] على الناس
عدم صحة دعواه، احتمل جواز الإزعاج أيضاً لأنه يضر بالوقف.
قوله: (و لو شرط
على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع
من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة).