responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 40

إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها. (1)

و لو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة (2)، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، (3)


يجز إزعاجه و إن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها).

[1] احتمل في الدروس في الساكن في المدرسة و بيت القرآن جواز الإزعاج عند انقضاء غرضه [1] و لو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك (أن يلتبس) [2] على الناس عدم صحة دعواه، احتمل جواز الإزعاج أيضاً لأنه يضر بالوقف.

قوله: (و لو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، و له أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة).

[2] لما في المشاركة من الأمور المكروهة.

قوله: (فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه).

[3] احتمل في الدروس احتمالات:

الأول: بقاء حقه مطلقاً، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك.

الثاني: بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين.


[1] الدروس: 296.

[2] لم ترد في «ه‌».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست