و لا فرق
بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أو لا. (2)
و أما
المدارس و الربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم يجز
لا تحصل بالرحل في المسجد[1]، و هنا حكم
بحصولها، و قد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد بحمل الأول على تقديم رحله عليه من
غير استقرار، و الثاني على استقراره ثم يخرج[2]، و هو حمل
مشكل، لأن من وصل إلى مكان فهو أحق به، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله و لم
يأت هو أمكن، و حينئذ فيندفع التنافي.
فرع: لو
أزعج السابق إلى مكان مزعج فلا شك في إثمه، و هل يصير أولى؟ فيه بعد. فحينئذ هل
تبطل صلاته لنهيه عن شغل المكان فإن الأولوية للأول هنا؟ هذا هو الوجه و لم أجد به
تصريحاً.
قوله: (و لو
استبق اثنان و لم يمكن الاجتماع أقرع).
[1] لا فرق
بين الاستباق هنا و فيما قبله، فيجيء الاحتمال.
قوله: (و لا فرق
بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أو لا).
[2] و قال
بعض الشافعية: أنه إذا جلس لبعض هذه و قام قبل استيفاء غرضه بنية العود كان أولى[3]، و هو
مردود.
قوله: (و أما
المدارس و الربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم