responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 39

و لو استبق اثنان و لم يكن الاجتماع أقرع. (1)

و لا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أو لا. (2)

و أما المدارس و الربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم يجز


لا تحصل بالرحل في المسجد [1]، و هنا حكم بحصولها، و قد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد بحمل الأول على تقديم رحله عليه من غير استقرار، و الثاني على استقراره ثم يخرج [2]، و هو حمل مشكل، لأن من وصل إلى مكان فهو أحق به، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله و لم يأت هو أمكن، و حينئذ فيندفع التنافي.

فرع: لو أزعج السابق إلى مكان مزعج فلا شك في إثمه، و هل يصير أولى؟ فيه بعد. فحينئذ هل تبطل صلاته لنهيه عن شغل المكان فإن الأولوية للأول هنا؟ هذا هو الوجه و لم أجد به تصريحاً.

قوله: (و لو استبق اثنان و لم يمكن الاجتماع أقرع).

[1] لا فرق بين الاستباق هنا و فيما قبله، فيجي‌ء الاحتمال.

قوله: (و لا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أو لا).

[2] و قال بعض الشافعية: أنه إذا جلس لبعض هذه و قام قبل استيفاء غرضه بنية العود كان أولى [3]، و هو مردود.

قوله: (و أما المدارس و الربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى لم


[1] التحرير 1: 43.

[2] الدروس: 296.

[3] انظر المجموع 15: 223، و الوجيز 1: 243.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست