responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 41

و هل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال. (1)

[الفصل الثالث: المعادن]

الفصل الثالث: المعادن، و هي قسمان: ظاهرة، و باطنة.

[أما الظاهرة]

أما الظاهرة: و هي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح،


الثالث: بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة، لدعاء الضرورة إلى ذلك.

الرابع: بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، ثم استقرب تفويض الأمر إلى رأي الناظر [1].

قوله: (و هل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال).

[1] ينشأ: من أنه وضع بحق سابق اقتضى الأولوية على غيره فلا يزال، و من أن المدرسة للسكنى لا لوضع الرحل، و إنما جاز وضعه تبعاً للسكنى، و قد زالت فيزول التابع. و فيه نظر، لأن المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل، و من خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكن فيه عادة، و الأقرب بقاء الحق إن لم تطل المدة بحيث تؤدي إلى التعطيل.

و الظاهر أن مفارقته من غير أن يبقي رحله مسقط لأولويته و لو قصر الزمان جدّاً، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة، و لا يخرج في العادة عن كونه ساكناً ففي بقاء حقه قوة.

و في التذكرة أنه إذا فارق لعذر أياماً قليلة فهو أحق [2].

قوله: (الفصل الثالث: في المعادن، و هي قسمان: ظاهرة و باطنة. أما الظاهرة: و هي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة


[1] الدروس: 296.

[2] التذكرة 2: 405.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست