و لو دفع قيمة الغرس ليملكه، أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر
الآخر عليه. (1)
و من المغارسة الباطلة: أن يعامله على الغرس في الأرض بحصة من الثمرة، و ما جرى
مجراها كورق التوت، فحيث كانت المغارسة باطلة فالغرس لصاحبه، كما أن الأرض
لصاحبها. فإن كان الغرس من المالك فعليه للعامل أجرة المثل، لفوات ما عمل لأجله. و
إن كان للعامل فلصاحب الأرض إزالته، لأنه غير مستحق للبقاء في الأرض، لكن بالأرش،
لأنه صدر بالاذن فليس بعرق ظالم، و هو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة و مقلوعا.
و يحتمل
تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة مستحقا للقلع بالأرش و مقلوعا، و لصاحب الأرض
الأجرة لفوات ما بذلت منفعتها لأجله.
بقي هنا شيء،
و هو أنه بعد بذل مالك الأرض الأرش هل يجب على صاحب الغرس قلعه، و يجبر عليه لو
امتنع أم لا؟ و هل يجب طم الحفر و تسوية الأرض، و أرش الأرض لو نقصت، و قلع
العروق؟.
لا أعلم في
ذلك تصريحا بنفي و لا إثبات، و الذي يقتضيه النظر وجوب ذلك كله، لأن الاذن إنما
صدر على تقدير تملك الجزء من الغرس و قد فات، فيجب ضمان كل ما فات بسببه من منفعة
الأرض و قوّتها.
و لما لم
يكن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفريغ الأرض منه، و طم الحفر الحاصلة بسبب ذلك، و
تسوية الأرض، و قلع العروق. و هكذا ينبغي أن يكون الحكم في الإجارة الفاسدة للغرس
و البناء، و ما جرى هذا المجرى. و لو أن مالك الغرس قلعه ابتداء لم يكن في وجوب
الطم و التسوية بحث، لأنه أحدث ذلك في أرض الغير لتخليص ملكه.
قوله: (و لو دفع
قيمة الغرس ليملكه، أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه).