و لو دفع إليه أرضا ليغرسها، على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة،
سواء شرطا للعامل جزءا من الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض إزالته و
اجرة أرضه، لفوات ما حصل الإذن بسببه، و عليه أرش النقص بالقلع. (1)
و إلّا لم تصح في الأرض الخراجية بخلاف المساقاة. و لعلل السر في ذلك أن غرض
المساقاة هو العمل في الاصول و إصلاحها، و ترتيبها لفائدة هي الثمرة.
و أما
المزارعة فإن المقصود فيها هو الحاصل، و ليس الغرض فيها كالغرض في الأصول، و إن
كان حرثها و تسميدها مقصودا تبعا للزراعة. و هذا إذا لم يأذن المالك، فإن أذن
العامل في المساقاة صح، و كان الثاني هو العامل و الأول وكيل عن المالك.
قوله: (و لو دفع
إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة، سواء شرط للعامل جزء من
الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه، و لصاحب الأرض إزالته و أجرة أرضه، لفوات ما حصل
الاذن بسببه، و عليه أرش النقص بالقلع).
[1] لما
كانت العقود الناقلة للملك من مالك إلى آخر، و المقتضية شغل ذمة خالية بعوض أو
مجانا توقيفية، لا تكون إلا بوضع الشارع وجب أن تكون المغارسة- و هي مفاعلة من
الغرس، و المراد بها: أن يدفع أرضا إلى آخر ليغرسها بغرسه أو بغرس المالك على أن
الغرس بينهما، سواء شرطا مع ذلك أن يكون للعامل جزء من الأرض أم لا- باطلة، لأن
هذه المعاملة ليست واحدا من عقود المعاملات، فإنها أشبه شيء بالمساقاة. إلا أنها
مخالفة لموضوعها كما هو واضح، و هذا الحكم بإجماعنا، و موافقة أكثر العامة[1].