responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 392

و لو دفع إليه أرضا ليغرسها، على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة، سواء شرطا للعامل جزءا من الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض إزالته و اجرة أرضه، لفوات ما حصل الإذن بسببه، و عليه أرش النقص بالقلع. (1)


و إلّا لم تصح في الأرض الخراجية بخلاف المساقاة. و لعلل السر في ذلك أن غرض المساقاة هو العمل في الاصول و إصلاحها، و ترتيبها لفائدة هي الثمرة.

و أما المزارعة فإن المقصود فيها هو الحاصل، و ليس الغرض فيها كالغرض في الأصول، و إن كان حرثها و تسميدها مقصودا تبعا للزراعة. و هذا إذا لم يأذن المالك، فإن أذن العامل في المساقاة صح، و كان الثاني هو العامل و الأول وكيل عن المالك.

قوله: (و لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة، سواء شرط للعامل جزء من الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه، و لصاحب الأرض إزالته و أجرة أرضه، لفوات ما حصل الاذن بسببه، و عليه أرش النقص بالقلع).

[1] لما كانت العقود الناقلة للملك من مالك إلى آخر، و المقتضية شغل ذمة خالية بعوض أو مجانا توقيفية، لا تكون إلا بوضع الشارع وجب أن تكون المغارسة- و هي مفاعلة من الغرس، و المراد بها: أن يدفع أرضا إلى آخر ليغرسها بغرسه أو بغرس المالك على أن الغرس بينهما، سواء شرطا مع ذلك أن يكون للعامل جزء من الأرض أم لا- باطلة، لأن هذه المعاملة ليست واحدا من عقود المعاملات، فإنها أشبه شي‌ء بالمساقاة. إلا أنها مخالفة لموضوعها كما هو واضح، و هذا الحكم بإجماعنا، و موافقة أكثر العامة [1].


[1] فتح العزيز 12: 117، المغني لابن قدامة 5: 580.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست