responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 394

و لو ساقاه على الشجر، و زارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز (1)، بأن يقول: ساقيتك على الشجر و زارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف. (2)


بالتراضي، و ليس ذلك كما في الغصب، لصدور الغرس بالاذن.

لا يقال: هذا الاذن لا عبرة به، لأنه إنما وقع في ضمن المغارسة الباطلة.

لأنا نقول: لا شك في اعتبار هذا الاذن في الجملة، فإن الغارس غير عاد محض، و ما ذاك إلا لاعتبار الاذن، و لو لا ذلك لم نوجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة و نحوها.

إذا عرفت ذلك، فلو أراد أحدهما الإبقاء بالأجرة لم يجبر الآخر عليه لما قلناه.

قوله: (و لو ساقاه على الشجر، و زارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز).

[1] قد سبقت هذه المسألة في المزارعة، و إنما أعادها هنا، لأن هذا هو الموضع الحقيق بذكرها، لاحتياج جواز المزارعة على البياض إلى المساقاة على الشجر عند بعض العامة [1]، كما نبهنا عليه سابقا، و لأنه صرح هنا بجواز العقد الواحد بخلاف ما سبق و إن كان مقتضى عبارته ذلك، و رجع عن الاشكال السابق إلى الجزم.

قوله: (بأن يقول: ساقيتك على الشجر و زارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف).

[2] يرد عليه ما إذا‌


[1] فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 114.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست