و لو ساقاه على الشجر، و زارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد
واحد جاز (1)، بأن يقول: ساقيتك على الشجر و زارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما
بالنصف. (2)
بالتراضي، و ليس ذلك كما في الغصب، لصدور الغرس بالاذن.
لا يقال:
هذا الاذن لا عبرة به، لأنه إنما وقع في ضمن المغارسة الباطلة.
لأنا نقول:
لا شك في اعتبار هذا الاذن في الجملة، فإن الغارس غير عاد محض، و ما ذاك إلا
لاعتبار الاذن، و لو لا ذلك لم نوجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة و نحوها.
إذا عرفت
ذلك، فلو أراد أحدهما الإبقاء بالأجرة لم يجبر الآخر عليه لما قلناه.
قوله: (و لو
ساقاه على الشجر، و زارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز).
[1] قد سبقت
هذه المسألة في المزارعة، و إنما أعادها هنا، لأن هذا هو الموضع الحقيق بذكرها،
لاحتياج جواز المزارعة على البياض إلى المساقاة على الشجر عند بعض العامة[1]، كما نبهنا
عليه سابقا، و لأنه صرح هنا بجواز العقد الواحد بخلاف ما سبق و إن كان مقتضى
عبارته ذلك، و رجع عن الاشكال السابق إلى الجزم.
قوله: (بأن يقول:
ساقيتك على الشجر و زارعتك على الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف).