و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه و إن
قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، و إن نوى العود، إلّا أن يكون رحله باقياً فيه.
(1)
نسلم انحصار القرعة فيما ذكر، و عموم الحديث ينافي ذلك، و الأصح القرعة.
قوله: (و أما
المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه، و إن قام لتجديد طهارة أو
إزالة نجاسة، أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقياً فيه).
[1] هذا هو
المشهور، لانتفاء الملك و الأولوية، و اختار المصنف في التذكرة: أن من فارق مكانه
في المسجد لإجابة داع، أو لرعاف، أو لقضاء حاجة، أو تجديد طهارة لا يبطل اختصاصه،
للرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام[1].
قال: و
تقييده عليه السلام ب (الليل) بناءً على الغالب، و لو أقام ليلًا و نهاراً لم يجز
إزعاجه لصدق اسم السبق في حقه.
قال: و لا
فرق بين أن يترك إزاره فيه و بين أن لا يتركه، و لا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع
في الصلاة أو قبله[2].
و فيما
اختاره نظر، و الرواية لا دلالة فيها، إذ لا يمكن التمسك بظاهرها، لأنها تتناول من
فارق لا بنية العود و لا متاع له فيحمل على أن المراد أحقيته[3] إذا لم
يفارق أو إذا بقي رحله.
و اعلم أن
المصنف في التحرير قال في كتاب الصلاة: إن الأولوية
[1]
الكافي 5: 155 حديث 1، الفقيه 3: 124 حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.