responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 38

و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه و إن قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، و إن نوى العود، إلّا أن يكون رحله باقياً فيه. (1)


نسلم انحصار القرعة فيما ذكر، و عموم الحديث ينافي ذلك، و الأصح القرعة.

قوله: (و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه، و إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة، أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقياً فيه).

[1] هذا هو المشهور، لانتفاء الملك و الأولوية، و اختار المصنف في التذكرة: أن من فارق مكانه في المسجد لإجابة داع، أو لرعاف، أو لقضاء حاجة، أو تجديد طهارة لا يبطل اختصاصه، للرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام [1].

قال: و تقييده عليه السلام ب‌ (الليل) بناءً على الغالب، و لو أقام ليلًا و نهاراً لم يجز إزعاجه لصدق اسم السبق في حقه.

قال: و لا فرق بين أن يترك إزاره فيه و بين أن لا يتركه، و لا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله [2].

و فيما اختاره نظر، و الرواية لا دلالة فيها، إذ لا يمكن التمسك بظاهرها، لأنها تتناول من فارق لا بنية العود و لا متاع له فيحمل على أن المراد أحقيته [3] إذا لم يفارق أو إذا بقي رحله.

و اعلم أن المصنف في التحرير قال في كتاب الصلاة: إن الأولوية


[1] الكافي 5: 155 حديث 1، الفقيه 3: 124 حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.

[2] التذكرة 2: 406.

[3] في «ه‌»: حقيقته.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست