و الظاهر
عندنا أنه لا وجه له أصلا، إلّا على القول بأن استحقاقه و تملكه إنما يكون بعد بدو
الصلاح و تعلق الزكاة، و هذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه
قريبا من الصواب. و لعله يريد أن ذلك محتمل و غير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على
قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.
قوله: (و لو فسد
العقد كانت الثمرة للمالك و عليه اجرة العامل).
[1] لأنه لم
يحصل ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها، و عمل العامل إنما كان في مقابلها و قد
فاتت، فيجب الرجوع إلى قيمته، و هي أجرة المثل لعمله. و لو علم بالفساد فلا اجرة
له، لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يحصل[2].
قوله: (و لو ظهر
استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل، و الثمرة للمالك).
[2] أما كون
الثمرة للمالك فظاهر، و أما استحقاق العامل على المساقي أجرة المثل، فلأنه استدعى
عمله في مقابل عوض لم يسلّم للعامل، فوجب الرجوع إلى أجرة المثل، لأنه لم يبذله له
مجانا. و لا شيء على المالك، لأن العمل بغير إذنه، كما لو استأجر على ضرب البقرة
المغصوبة فإن المالك