responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 378

و لو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، و عليه اجرة العامل. (1)

و لو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل و الثمرة للمالك، (2)


البعيد من الصواب، و هو أعلم بما قال [1].

و الظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا، إلّا على القول بأن استحقاقه و تملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح و تعلق الزكاة، و هذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب. و لعله يريد أن ذلك محتمل و غير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.

قوله: (و لو فسد العقد كانت الثمرة للمالك و عليه اجرة العامل).

[1] لأنه لم يحصل ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها، و عمل العامل إنما كان في مقابلها و قد فاتت، فيجب الرجوع إلى قيمته، و هي أجرة المثل لعمله. و لو علم بالفساد فلا اجرة له، لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يحصل [2].

قوله: (و لو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل، و الثمرة للمالك).

[2] أما كون الثمرة للمالك فظاهر، و أما استحقاق العامل على المساقي أجرة المثل، فلأنه استدعى عمله في مقابل عوض لم يسلّم للعامل، فوجب الرجوع إلى أجرة المثل، لأنه لم يبذله له مجانا. و لا شي‌ء على المالك، لأن العمل بغير إذنه، كما لو استأجر على ضرب البقرة المغصوبة فإن المالك‌


[1] المختلف: 469.

[2] في «ك» و «ه‌» ورد هنا بياض يتسع لكلمتين.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست