responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 379

فإن اقتسماها و تلفت، فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته و للعامل الأجرة عليه (1)،


يأخذها كذلك و على المستأجر الأجرة.

فإن قيل: لو هلكت الثمرة أو سرقت لم يستحق العامل اجرة فكيف استحق هنا؟.

قلنا: مع صحة العقد لا يستحق إلا الحصة، فإن سلّمت له و إلا فلا شي‌ء له، كما لو لم تخرج الثمرة أصلا، و مع الفساد تجب اجرة المثل على كل تقدير.

قوله: (فإن اقتسماها و تلفت، فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، و للعامل الأجرة عليه).

[1] مع ظهور استحقاق الأصول لا يخلو الحال من أن تكون الثمرة باقية- قسّمت أو لم تقسم- أو تكون تالفة، فمع بقائها يجب ردها على مالكها، لأنها عين ماله.

و مع التلف بعد القسمة، و أخذ كل منهما نصيبه يتخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الغاصب بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بعوض الحصة، لأنه لم يملكها العامل لفساد العقد، و قد أخذ المالك عوضها من الغاصب فكانت حقا له، لوجوب خروجها عن ملك المالك بأخذ العوض لامتناع ملكية العوض و المعوض له.

لكن يجب أن يقيّد هذا بما إذا لم يصرّح الغاصب بكونه مالكا، فإن صرّح بذلك لم يكن له الرجوع على العامل بشي‌ء، لأنه بمقتضى تصريحه لا حقّ له على العامل، و إنما أخذ الحصة باستحقاق، و مدعي الملك ظالم له، و من ظلم لا يظلم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للعامل الرجوع عليه بأجرة المثل، لأنه قد

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست