responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 377

فإن بلغ حصة كل منهم نصابا وجبت عليه زكاة، و إلا فعلى من بلغ نصيبه. (1)


اشتراكها فيما بقي بعد تلف البعض إلى زمان القسمة.

قوله: (فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاة، و إلا فعلى من بلغ نصيبه).

[1] تفريع وجوب الزكاة على العامل على أنه يملك الحصة بالظهور واضح، لأن الزكاة إنما تجب في الثمار و الزروع إذا نمت على الملك.

و اعلم أن ما ذكره المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب، و قال أبو المكارم بن زهرة بعدم وجوب الزكاة على العامل في المساقاة و لا في المزارعة [1]، و ما ذكره لا يتم على القول بأن العامل لا يملك الحصة بالظهور.

و أسند المصنف في التذكرة القول بتملكه إياها بالظهور في المساقاة إلى علمائنا [2]، فإن كان ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لإنكار وجوب الزكاة أصلا، و إن قال بأنه إنما يملك بالقسمة اتجه عدم الوجوب عليه، لفقد شرط الوجوب.

و هل تجب زكاة حصته على المالك حينئذ؟ يتجه العدم، لأنه من جملة المؤن. و هل ينثلم به النصاب؟ يحتمل ذلك.

إذا عرفت هذا فلا ريب في ضعف قول ابن زهرة، و قد أكثر ابن إدريس التشنيع عليه [3].

و قال المصنف في المختلف في باب المزارعة: إن قوله ليس بذلك


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

[2] التذكرة 2: 349.

[3] السرائر: 265.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست