فإن بلغ حصة كل منهم نصابا وجبت عليه زكاة، و إلا فعلى من بلغ
نصيبه. (1)
اشتراكها فيما بقي بعد تلف البعض إلى زمان القسمة.
قوله: (فإن بلغ
حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاة، و إلا فعلى من بلغ نصيبه).
[1] تفريع
وجوب الزكاة على العامل على أنه يملك الحصة بالظهور واضح، لأن الزكاة إنما تجب في
الثمار و الزروع إذا نمت على الملك.
و اعلم أن
ما ذكره المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب، و قال أبو المكارم بن زهرة بعدم وجوب
الزكاة على العامل في المساقاة و لا في المزارعة[1]، و ما ذكره
لا يتم على القول بأن العامل لا يملك الحصة بالظهور.
و أسند
المصنف في التذكرة القول بتملكه إياها بالظهور في المساقاة إلى علمائنا[2]، فإن كان
ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لإنكار وجوب الزكاة أصلا، و إن قال بأنه إنما يملك
بالقسمة اتجه عدم الوجوب عليه، لفقد شرط الوجوب.
و هل تجب
زكاة حصته على المالك حينئذ؟ يتجه العدم، لأنه من جملة المؤن. و هل ينثلم به
النصاب؟ يحتمل ذلك.
إذا عرفت
هذا فلا ريب في ضعف قول ابن زهرة، و قد أكثر ابن إدريس التشنيع عليه[3].
و قال
المصنف في المختلف في باب المزارعة: إن قوله ليس بذلك