responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 376

و لو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، و إلا فلا و لا اجرة له. (1)

[الفصل الثاني: في أحكامها]

الفصل الثاني: في أحكامها.

يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلّا واحدة فهي بينهما، (2)


مراتب الزيادة على سنة، و منه يعلم حكم الباقي.

قوله: (و لو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، و إلا فلا و لا اجرة له).

[1] إنما لم تصح المساقاة إذا لم يشترط له زيادة على نصيبه، لأن استحقاق النصيب باعتبار أصل الملك، فتكون المساقاة بغير عوض.

قال الشيخ في المبسوط: و للعامل اجرة المثل [1]، و رده المصنف، لأنه دخل على أن لا شي‌ء له، فكان متبرعا بعمله، و هو الأصح.

قوله: (يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما).

[2] لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، و للشافعية قول إنه لا يملك شيئا إلا بعد القسمة، كالعامل في القراض [2]، و الحكم في الأصل ممنوع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن التفريع الذي ذكره المصنف و هو قوله: (فلو تلفت.) غير ظاهر، لأن ملك العامل الحصة بالظهور و عدمه لا أثر له في كون الباقي بينهما نفيا و لا إثباتا، فلا يمتنع على القول بأنه يملك بالقسمة


[1] المبسوط 3: 214.

[2] المجموع 14: 410.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست