responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 375

و لو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا. (1)

و لو ساقاه أزيد من سنة و فاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين (2)، و إلّا فلا.


فإن علم العامل مقدار حصة كل منهما بما وقعت عليه المساقاة صح، لعدم المنافي حينئذ، و إلا لم يصح، لأن الحصة مجهولة حينئذ، لأنهما بمنزلة عقدين.

و لو اتفقا- أي المالكان- في الشرط كالثلث مثلا، صح و إن جهل مقدار حصة كل منهما، لأن الحصة هي الثلث من المجموع، و المجموع معلوم، و لا ضرورة حينئذ إلى العلم بقدر حصة كل منهما.

قوله: (و لو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا).

[1] أي: تساويا في الحصة كالثلث لكل منهما أو اختلفا فيها، لكن لا بد من العلم بمقدار ما يتعلق بكل منهما من المساقاة، فإما أن يطلق فيحمل على التساوي، أو يعيّن في العقد مساقاة أحدهما على ثلث البستان و الآخر على الباقي.

قوله: (و لو ساقاه على أزيد من سنة، و فاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين).

[2] أي: مع تعيين حصة كل سنة، لأن الإخلال بالتعيين يقتضي الجهالة، لتفاوت الثمرة باختلاف السنين، و منعه بعض العامة [1].

و إنما ثنّى المصنف الضمير في قوله: (بينهما) إجراء للحكم على أقل


[1] المجموع 14: 405- 406، و فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 140.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست