و لو تعدد المالك و تفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما، و إلا
فلا، و لو اتفقا صح و إن جهلهما. (1)
أما مع التعيين فقد اختلف الأصحاب في صحته: فقال الشيخ في المبسوط: لا يصح، لأنه
بيعتان في بيعة واحدة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلا بأن يرضى منه بالثلث
من الآخر. و هكذا في البيع، إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك
بخمسمائة، و الكل باطل.
ثم علل
البطلان بأن الشرط و عد و هو مخيّر في الوفاء به، فإذا اختار العدم وجب أن يرد
النقص الذي وقع في الثمن بسبب الشرط، و هو مجهول فيتجهل به الثمن[1].
و الأصح
الصحة، و ما ادعاه من التجهيل غير لازم، إذ لا يرد إلى الثمن شيء آخر، بل يتسلط
البائع على فسخ العقد. قال المصنف في المختلف:
الوجه عندي
جواز جميع هذه العقود في البيع و المساقاة[2].
إذا عرفت
هذا فاعلم أن الضمير في قوله: (يساقيه) يحتمل عوده إلى المالك فيكون البستانان معا
له، و يحتمل عوده إلى العامل فيكون البستان الآخر له لا للمالك، و الحكم واحد. و المفروض
في كلام الشيخ هو الأول، يلوح ذلك من دليله.
قوله: (و لو تعدد
المالك و تفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما و إلا فلا، و لو اتفقا صح و إن
جهلهما).
[1] أي: لو
تعدد المالك في المساقاة و اتحد العامل، بدليل ما سيأتي، و تفاوتا في الشرط- أي
المالكان- بأن شرط أحدهما النصف و الآخر الثلث،