responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 373

و لو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف. (1)

و لو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر صح مع التعيين، و إلّا فلا. (2)

و لو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي. (3)


دلت عليه القرينة، و إلا لكان- إذا اختلفا في أن المعقود عليه البيع هو ما جرت عليه المساومة أو غيره- القول قول مدعيه عملا بشهادة القرينة، و ليس كذلك.

بل المراد بالظاهر ما يندر وقوع مقابله، كما إذا جاء المتبايعان مصطحبين و اختلفا في التفرق بعد البيع، مع مضي زمان طويل جدا من حين وقوعه، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة من الأمور النادرة الوقوع. و الذي يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه.

قوله: (و لو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف).

[1] و ذلك لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة، و لهذا يحمل الإطلاق في الوقف و الوصية و الإقرار عليه.

قوله: (و لو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما، و الثلث من الآخر صح مع التعيين و إلا فلا).

[2] أي: مع تعيين متعلق كل من الثلث و النصف، لجهالة الحصة بدونه.

قوله: (و لو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي).

[3] احترز بقوله: (بعينه) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه، فإنه لا كلام في بطلان العقد.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست