و لو
ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر صح مع التعيين، و إلّا فلا.
(2)
و لو
ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي. (3)
دلت عليه القرينة، و إلا لكان- إذا اختلفا في أن المعقود عليه البيع هو ما جرت
عليه المساومة أو غيره- القول قول مدعيه عملا بشهادة القرينة، و ليس كذلك.
بل المراد
بالظاهر ما يندر وقوع مقابله، كما إذا جاء المتبايعان مصطحبين و اختلفا في التفرق
بعد البيع، مع مضي زمان طويل جدا من حين وقوعه، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة
من الأمور النادرة الوقوع. و الذي يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه.
قوله: (و لو قال:
على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف).
[1] و ذلك
لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة، و لهذا يحمل الإطلاق في الوقف و
الوصية و الإقرار عليه.
قوله: (و لو
ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما، و الثلث من الآخر صح مع التعيين و إلا فلا).
[2] أي: مع
تعيين متعلق كل من الثلث و النصف، لجهالة الحصة بدونه.
قوله: (و لو
ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي).
[3] احترز
بقوله: (بعينه) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه، فإنه لا كلام في بطلان
العقد.