و لو شرط له النصف من أحد النوعين، و الثلث من الآخر صح إذا علم
مقدار كل منهما.
و لو
ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما. (1)
و لو شرط
المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها، و وجب الوفاء به ما لم
تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط. (2)
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و: «المؤمنون عند
شروطهم»[2]، و الأصح الأول.
قوله: (و لو شرط
له النصف من أحد النوعين، و الثلث من الآخر صح إذا علم كل منهما.).
[1] إذا
اشتمل البستان على نوعين كالبرني و الصيحاني، فإن اشترط الحصة من كل منهما بقدر
الآخر لم يشترط العلم بقدر كل منهما من البستان، لعدم جهالة الحصة.
و إن فاوت
بين النوعين في الحصة وجب العلم بكل منهما، فلو لم يعلم لم يصح لجهالة الحصة
حينئذ، إذ لا يعرف قدر ما فيه النصف من مجموع البستان، فلا يكون قدر الحصة من جميعه
معلوما.
قوله: (و لو شرط
المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها و وجب الوفاء به، إلا
أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فتسقط).
[2] أما صحة
الشرط فلعموم: «المؤمنون عند شروطهم»[3]، و منع العامة