responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 368

الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و الآخر بالباقي (1)، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال (2)، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا و بالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء، أو النصيب بطلت المساقاة.


النصف و الثلث و الربع، و التقدير مثل كذا رطلا و كذا قفيزا. و احترز ب‌ (الجزئية المعلومة) عن المجهولة كالجزء و الحظ و النصيب، فإن المساقاة لا تصح إذا كان التقدير بها إجماعا. و لا يحمل على ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص.

قوله: (أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و الآخر بالباقي).

[1] وجه البطلان في ذلك مخالفة موضوع المساقاة، فإنه ربما لم يحصل إلا ذلك القدر المعيّن، فلا يكون للآخر شي‌ء.

قوله: (أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال).

[2] ينشأ: من أن موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من الثمرة، فمتى شرط حصة من الأصل خرج عن موضوع المساقاة.

و لأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، و لا واجبا بالعقد، لأن وجوب العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد المعاوضة لا يعقل.

و من أن ذلك جار مجرى اشتراط شي‌ء من ذهب أو فضة، و لعموم:

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست