الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما، أو قدّر لنفسه
أرطالا معلومة و الباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و
الآخر بالباقي (1)، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال (2)، أو
ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا و بالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد
الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء، أو النصيب بطلت المساقاة.
النصف و الثلث و الربع، و التقدير مثل كذا رطلا و كذا قفيزا. و احترز ب (الجزئية
المعلومة) عن المجهولة كالجزء و الحظ و النصيب، فإن المساقاة لا تصح إذا كان
التقدير بها إجماعا. و لا يحمل على ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص.
قوله: (أو شرط
أحدهما لنفسه شيئا معلوما و الزائد بينهما، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة و الباقي
للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة و الآخر بالباقي).
[1] وجه
البطلان في ذلك مخالفة موضوع المساقاة، فإنه ربما لم يحصل إلا ذلك القدر المعيّن،
فلا يكون للآخر شيء.
قوله: (أو شرط مع
الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال).
[2] ينشأ:
من أن موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من الثمرة، فمتى شرط حصة من الأصل
خرج عن موضوع المساقاة.
و لأن الحصة
من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك
المالك، و لا واجبا بالعقد، لأن وجوب العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد المعاوضة
لا يعقل.
و من أن ذلك
جار مجرى اشتراط شيء من ذهب أو فضة، و لعموم: